للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مشروطاً بالشرط الذي استعقبه، ثم قال صاحب التقريب: إن فسر بالضمان، قُبل، كما ذكرنا.

وإن قال: لم أرد تعليق [الطلاق] (١) بضمانها، ولكن أردت تعليق [الطلاق] (٢) بالتزامها وقبولها، وأحللتُ قولي على أن لي عليك ألفاً محل قولي: أنت طالق بألف، أو على ألف. قال صاحب التقريب: لا يقبل هذا التفسير منه.

وفي كلام غيره من الأصحاب ما يدل على أن تفسيره بما ذكره مقبول.

فانتظم منه [أنه] (٣) لو فسره [بتعليق] (٤) الطلاق بالضمان، قُبل منه، ولو فسره بتعليق الطلاق بقبول المال في الحال، ففيه الخلاف والتردد الذي ذكرناه عن صاحب التقريب وغيره. ثم إذا فَسَّرَ بالضمان وقبلناه وفاقاً، [فلتعليق] (٥) الطلاق بضمان المال صيغتان: إحداهما - أن يقول: "أنت طالق إن ضمنت لي ألفاًً"، والصيغة الأخرى أن يقول: "متى ضمنت لي ألفاً". فإن قال: "إن ضمنت لي ألفاً"، كان ذلك محمولاً على الفور، وإن قال: "متى ضمنت"، كان على التراخي، على ما سيأتي ذلك، إن شاء الله عز وجل.

فإن قال: أنت طالق على أن لي عليك ألفاًً، فهذا متردد بين قوله: إن ضمنت، [وقوله متى ضمنت] (٦) ولعل جملة نقلي (٧) ما يقتضي الفور أشبه.

وهذا منتهى الكلام في الصلات التي يستعملها الزوجان في ذكر المال استدعاءً وابتداء.

٨٧٥٠ - ومما يتعلق بهذا المنتهى أن الرجل إذا قال: بعني عبدك بألف، فهذا


(١) في الأصل: الضمان.
(٢) في الأصل: الإطلاق.
(٣) زيادة اقتضاها السياق.
(٤) في الأصل: يتعلق.
(٥) في الأصل: فتعليق.
(٦) زيادة اقتضاها السياق.
(٧) جملة نقلي: يريد أن معظم ما نقله عن أئمة المذهب أقرب إلى اقتضاء الفور.