للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ووجدت لأصحابنا تردداً فيه إذا توافقا على أنه أراد ذلك، فمنهم من قال: لا أثر للتوافق، والطلاق [رجعي] (١) بعد قوله: "طلقتك"، وقوله بعد ذلك: "ولي عليك ألف" صلةٌ لا تصلح للتعليق والربط، فهو كما لو قال: "طلقتك فاستعيني" (٢) ثم زعم أنه أراد بذلك أمراً يخالف الحكم بوقوع الطلاق، [فلا] (٣) أثر لقوله، والطلاقُ نافذ.

ومن أصحابنا [من قال:] (٤) إذا توافقا، كان الطلاق واقعاً بالمال؛ فإن قول القائل " وعليك ألف " لا ينحطّ عن الكنايات في اقتضاء العوض، وللقائل الأول أن يقول: لو كان كذلك، لصُدِّق الرجل وحده، لأنه قال محتمَلاً، ويجوز أن يجاب عنه بأن هذه الكناية يعارضها التصريح بالطلاق [المستقل] (٥) والأصل تنفيذه على [الاستقلال] (٦).

ويتفرّع على ما ذكرناه أن الرجل لو ادّعى أنه عنى بالصلة التي ذكرها المالَ وإلزامَه، فأنكرت المرأة ذلك، فإن قلنا: لو تصادقا عليه، تعلق الطلاق بالمال، فالقول الآن قول الزوجة؛ فإن الأصل والظاهر معها، وللزوج أن يحلّفها على [نفي] (٧) العلم: لا تدري أن الزوج أراد ربطَ الطلاق بالمال. وإن قلنا: لو تصادقا، [لم] (٨) يتعلق الطلاق بالمال، فلا حكم للاختلاف، [والحكم أن الطلاق لا يتصور تعلُّقُه وارتباطه مع هذه الصّلة.

وهذا إنما ذكرناه فيه إذا قال الزوج: أنت طالق وعليك ألف.

٨٧٤٩ - فأما إذا قال: أنت طالق على أن لي عليك ألفاًً، قال صاحب التلخيص:


(١) في الأصل: الرجعي.
(٢) فاستعيني. كذا قرأناها بصعوبة.
(٣) في الأصل: ولا.
(٤) زيادة من المحقق، لاستقامة الكلام.
(٥) في الأصل: المستقبل.
(٦) في الأصل: الاستقبال.
(٧) زيادة من المحقق لا يستقيم الكلام بدونها.
(٨) في الأصل: فلم.