للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والأم أو من الأب: أحد القولين - أن الأخ مقدم على الجد؛ لأن [إدلاءه] (١) بالابن وإدلاء الجد بالأب، وإدلاؤه بالبنوة، والإدلاء من جهة البنوة أقوى.

والقول الثاني - أنهما سواء (٢)، وقد ذكرنا إجراء هذين القولين في عصبات الولاء.

وينشأ من هذا إشكال يحيك في صدر الفقيه، وذلك أن سبب اختلاف القول في الولاء أن التعويل في التوريث بالولاء على قوة العصوبة، والبنوةُ أجلب للعصوبة من الأبوة، ولمَّا رأينا في التوريث بالقرابة التسويةَ بين الجد والأخ، ولم نردّد القولَ، كان السبب فيه أن التوريث بالقرابة لا يقتصر على طريق العصوبة.

[فهذا] (٣) نظر كلي في التوريث بالقرابة والولاء. ومن [لا] (٤) يُجري القولين في الجد والأخ يقول: في الجد وابن الأخ قولان: أحدهما - أن الجد أولى، ويسقط ابن الأخ.

والثاني - أن ابن الأخ أولى لقوة قرابته، ولا [مزيد] (٥) في الضعف على هذا (٦)؛ فإن تقديم ابن الأخ وإن تسفل في الوصية للأقرب [في] (٧) نهاية السقوط، وإنما اتجه هذا في الولاء لاتباع العصوبة، [فأما] (٨) صرف الوصية إلى الأقرب، فمأخذه موجب اللفظ، [وقد] (٩) ذكرنا أن هذه المسألة لفظية، ثم أوضحنا أن من كان على عمود النسب أصلاً وفصلاً، فهو في حكم العرف وفهمِ الخطاب أولى باسم الأقرب، ثم


(١) في الأصل: "الإدلاء". ثم العبارة -مع هذا- فيها شيء؛ فالجد والأخ كلاهما يدلي (بالأب) ولكن الفرق أن الأخ ابنُ الأب، والجد أبوه، فليس فيهما من يدلي بالابن.
(٢) اختار النووي الأول، ووصفه بالأظهر. (ر. الروضة: ٦/ ١٧٥).
(٣) في الأصل: بهذا.
(٤) زيادة من (س).
(٥) في الأصل: يزيد.
(٦) المذهب تقديم الجد على ابن الأخ، قاله النووي (الروضة: ٦/ ١٧٥).
(٧) في الأصل: من.
(٨) في الأصل: فإنا.
(٩) في الأصل: فقد.