للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثبوت حق الموصى له قبل القبول، فالحقوق اللازمة الماليّة إذا تعلقت بأعيانٍ (١)، لم يمتنع انتقالُها من الأعيان إلى أبدالها، كحق الموصى [له] (٢)، فهذا هو الممكن.

ولا يبعد عن القياس أن يقال: إذا حكمنا بأن القبول يستعقب الملك، تسقط الوصية [و] (٣) تفوت بفوات الأعيان قبل القبول، وهذا ابتداء احتمال من طريق النظر، ولم يصر إليه أحد من الأصحاب، فلا (٤) اعتداد به.

٧٤١٣ - ولو قتل العبيد بعد موت الموصي وقبل القبول إلا واحداً منهم، فالذي ذكره أئمتنا في الطرق أن للورثة أن يصرفوا الوصية إلى قيمة [قتيلٍ] (٥)، كما لو قتلوا بأجمعهم، ولهم إخراج العبد الباقي.

ووجه ما قالوه أن [القتلى بمثابة] (٦) الأحياء في بقاء الوصية؛ إذ لو قتلوا، لكانت الوصية قائمة، فبقيت خِيرَةُ الورثة، ولا فرق بين الحي الباقي وبين [القتلى] (٧).

وقطع العراقيون قولهم بأنه يتعين على الوارث تسليم العبد الباقي، وإن كان لو قتلوا جميعاً، لعيَّنُوا [أيَّةَ] (٨) قيمةٍ شاؤوا، واعتلّوا بأن قالوا: الأصل في الوصية إخراج (٩ رأسٍ من الرقيق، فما دام ذلك ممكناً، فالوفاء بحق الوصية إخراج ٩) رقيق؛ فإن فاتوا من عند آخرهم، أقمنا الأبدال لتعلق الوصية بالأعيان مقام الأعيان.

وهذا الذي ذكروه فقيه (١٠) متجه، وما ذكره أصحابنا المراوزة ممكن غيرُ بعيد.


(١) (س): بالأعيان، لم يمتنع المرجوع من الأعيان إلى إبدالها.
(٢) سقطت من النسختين.
(٣) زيادة من (س).
(٤) (س): على اعتداد فيه.
(٥) في الأصل، كما في (س): القتيل.
(٦) في الأصل: أن القتل عليه بمثابة ...
(٧) في الأصل: القتل.
(٨) في الأصل: به.
(٩) ما بين القوسين ساقط من (س).
(١٠) (س): غير متجه.