للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

منع بيع العين الموصى بمنفعتها استيلاء المنتفع بها، [وإدامة] (١) اليد عليها، لا سقوطُ المنفعة؛ فإنا لو اعتمدنا سقوطَ المنفعة، لترددنا في بيع المعضوب (٢) الزَّمِن، ولا تكاد تثبت اليدُ على الأشجار للموصى له بثمارها؛ فإنه [يبغي] (٣) ثمارها إذا برزت الثمار، ولا تطّرد يده اطراد يد الموصى له بالمنفعة والمستأجر، وهذا بمثابة النكاح؛ فإن الزوج وإن كان يستحق [الاستخلاء] (٤) بزوجته الأَمة لقضاء الوطر منها، فليست يده يد استيلاء، ويد السيد أغلب وأعلى من يده.

فانتظم [مما] (٥) ذكرناه تردّدُ الأصحاب في المنافع، كما تفصل المذهب فيها، والقطعُ بأن الوصية بولد الجارية [لا تمنع] (٦) بيعها، وفي المواشي الموصى بنتاجها تردّدٌ [للأصحاب، ونزَّلوا] (٧) الأشجار الموصى بثمارها منزلة الأعيان الموصى بمنافعها، وفي ذلك شيء نبهت عليه.

٧٣٧٩ - ومما يتعلق بهذا الأصل أن ابن الحداد قال: إذا أوصى رجل لرجل بدرهم من غلّة [داره] (٨)، وكانت أجرة الدار مائة درهم، فإذا كانت الوصية [مؤبّدة] (٩)، امتنع البيع في جميع رقبة الدار؛ جرياً على الأصح في أن التأبيد يمنع البيع، وغرضه بذكر هذه الصورة أن يبيّن أن البيع ينحسم في جميع الدار، وليس للقائل أن يقول: ينبغي ألا يمتنع البيع إلا فيما [يُدرّ] (١٠) مقدارَ الدرهم من الدار؛ فإن الدار قد ترجع غلتها إلى مقدار درهم، وهذا من قول ابن الحداد دليل على امتناع بيع الأشجار


(١) في الأصل: وامه.
(٢) المعضوب: الذي لا حراك به عجزاً وزمانة (مصباح).
(٣) مكان كلمة لم نُساعد على قراءتها بعدُ، رسمت هكذا " معى ".
(٤) في الأصل: الاستخلال.
(٥) في الأصل: ما.
(٦) في الأصل: لا يقع.
(٧) في الأصل: تردد الأصحاب تركوا الأشجار ... إلخ.
(٨) في الأصل: دايرة.
(٩) في الأصل: مرتدة.
(١٠) في الأصل: بعد.