للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا يخفى نُفُوذ العتق إذا كانت القيمة أقلَّ من الربع.

فإن كانت قيمة العبد [أكثر] (١) من الربع، مثل أن كانت نصفَ الدية، فلا ينفذ العتق في جميعه، بل نقول: عتق منه شيء واستحق [به من] (٢) الدية شيئين؛ فإن الدية ضعفُ القيمة، ثم السيد المعتِق يرث منهما شيئاً واحداً (٣)، ويأخذ قيمة ما رق منه، وهو خمسة آلاف [إلا شيئاً] (٤)، وإذا ضممنا ذلك إلى ذلك الشيء الذي رجع إليه بالإرث من العتق، كملت خمسة آلاف، وزال الاستثناء، فإذاً خمسة آلاف تعدل شيئين، والشيء ألفان وخَمسُمائة.

فنقول عتق من العبد نصفُه، ويغرَم سيد القاتل لورثة المعتِق نصفَ قيمته وذلك ألفان وخَمسُمائة ويغرَم أيضاً نصفَ الدية على مقابلة ما عتق، وهو خمسة آلاف، للسيد منها ألفان وخَمسُمائة فيجتمع لورثته خمسةُ آلاف، فهي ضعف ما عتق من العبد. وهذا الطرف من المسألة يخرج بالمعادلة المفردة.

٧٢٣٨ - وإن اختار سيد الجاني التسليم والدفع، ولم [يختر] (٥) الفداء، وخلف العبدُ المقتول ابناً، فمعلوم أن قيمة القاتل لا تحتمل ديةَ ما عتق وقيمةَ ما رقَّ (٦) [فحساب المسألة أن يضرب السيد منها بقيمة ما رقَّ] (٧) ويضرب ابن العبد منها [بدية] (٨) ما عتق، فيقتسمان قيمة العبد على ذلك، ولو كان المقدار الذي يعتِق معلوماً، لما احتجنا إلى الحساب المستخرج بطريق الجبر، وإنما [أُبهمت] (٩)


(١) في الأصل: أقل.
(٢) عبارة الأصل: واستحق في الدية شيئين.
(٣) شيئاً واحداً: لأن بنت المعتق ترث النصف فرضاً.
(٤) في الأصل: إلا شيئين.
(٥) في الأصل: ولم يجز.
(٦) لا تحتمل دية ما عتق وقيمة ما رق: وذلك لأن القيمة أقل من الدية، فأي جزء عتق مهما كان ستكون ديته أكثر من قيمته. وهذا معلوم بداهة.
(٧) زيادة من (ح).
(٨) في الأصل: يوم ما عتق.
(٩) في الأصل: أتممتُ.