للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نقص من قيمته تسعاه، وصار الباقي منه سبعة أتساع عبد إلا سبعةَ أتساع شيء، ومعه العبد الذي قيمته ستون، وهو مثل ثلثي عبد، فصار جميع ما حصل عبدٌ وأربعة أتساع عبد إلا سبعةَ أتساع شيء، فيجب أن يقضي منه ديةَ يده، وهي خمسة أتساع شيء، لأن دية يده مثلُ خمسة أتساع قيمته، فيبقى معه عبدٌ وأربعة أتساع عبد إلا شيئاً [وثلاثة أتساع شيء، تعدل شيئين، فبعد الجبر والمقابلة يكون عبد وأربعة أتساع عبد] (١) تعدل ثلاثة أشياء وثلاثة أتساع شيء، فنبسطهما أتساعاً، فيكون العبد [ثلاثين] (٢)، والشيء [ثلاثة عشر] (٣) وهي ثلثها وعشرها.

وقد [فات] (٤) الذي قيمته ثلاثون، ورق الذي قيمته ستون.

الامتحان: أن نقول: إذا عتق منه ثُلثُه وعُشره، [فذلك] (٥) تسعةٌ وثلاثون فى يناراً، وقد بقي منه أحدٌ وخمسون ديناراً، وقد نقص منها مثلُ [تسعيها] (٦) وذلك أحدَ عشرَ ديناراً وثلث، لأن الناقص من قيمة العبد بالجناية تسعاه، فبقي منه [تسعةٌ وثلاثون ديناراً وثلثان] (٧) ومعهم عبد قيمته ستون ديناراً، وذلك تسعةٌ وتسعون ديناراً وثلثان، فقضى منها ديةَ ما عتق منه، وذلك مثل خمسة أتساع ما عتق منه، وهي أحدٌ وعشرون ديناراً وثلثا دينار، وتبقّى لورثته ثمانيةٌ وسبعون ديناراً، وهي ضعف ما عتق منه.

٧١٨٧ - وإن خرجت قرعة العتق للعبد الذي قيمته ستون ديناراً، عتق ثلثاه، ونصفُ تسعه.

وحساب المسألة أن نقول: عتَقَ منه شيء ورق منه عبدٌ إلا شيئاً، وقد رجع قيمةُ العبد المقطوعة يده إلى سبعين ديناراً، وهي مثل عبد [وسدس] (٨)، فيبقى معه عبدان


(١) زيادة من المحقق، لا يستقيم الحساب إلا بها.
(٢) في الأصل: ثلاثة.
(٣) في الأصل: ثمانية عشر.
(٤) في الأصل: بان.
(٥) في الأصل: وعشره وتسعة وثلاثون.
(٦) في الأصل: تسعها.
(٧) في الأصل: "تسعة وأربعون ديناراً وثلثان". وهو خطأ في الحساب واضح.
(٨) زيادة من المحقق، لا يصح الكلام بدونها.