للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العبد ثلاثةً، والشيء واحداً، فعلمنا أنه [يعتِق] (١) منه الثلث، ويبقى للسيد [ثلثاه] (٢) وقد نقص نصفه، فبقي [السدس] (٣) منه، فاستحق على الجاني مثلَ ما نقص، وقد نقص نصفُ قيمته، فيجتمع مع ورثته مما بقي واستحق ثلثان، وذلك ضعف الثلث الذي عتق [منه] (٤).

٧١٧٢ - وإن أعتق عبداً في مرضه، لا مال له غيرُه، وقيمته عشرون ديناراً، وقتله أجنبي، وقيمة ديته مائةُ دينار، وخفف ابناً.

فحساب المسألة أن نقول: عتَق منه شيء، وبطل العتق في عبدٍ إلا شيئاً، وقد تلف، إلا أن السيد يستحق مثل ما تلف على الجاني، فنجعل ما استحقه عبداً إلا شيئاً، وهذا يعدل ضعفَ ما عتق، وهو شيئان، فبعد الجبر وقلب الاسم يكون العبد ثلاثة والشيء واحداً، فقد عتَق منه ثلثُه، واستحق ثلثَ الدية على القاتل، تصرف إلى [ابنه] (٥) إن قلنا: من بعضه حر يورث، أو إلى بيت المال في [قولٍ] (٦) آخر، ويرق ثلثا العبد، وللسيد قيمة الثلثين على القاتل، وهو ضعف الثلث الذي عتق.

٧١٧٣ - مسألة: إذا أعتق عبداً قيمته ثلاثون ديناراً وقتله أجنبي، وقيمة ديته إن كان حراً أربعون ديناراً، وذلك بأن يفرضَ كافراً، ونقدّر السيد وارثاً، تفريعاً على أن من بعضه حر موروث، ولا وارث له سوى السيد، ونقدِّره وارثاً بغير جهة الولاء، فإنه لو لم يكن إلا الولاء، وهو مستحقٌ بعض الولاء [لا يرث إلا] (٧) بعض الميراث، فنفرضه أخاً أو ابنَ عم.


(١) في الأصل: يضيق.
(٢) في الأصل: ثلثه.
(٣) في الأصل: الثلث.
(٤) في الأصل: فيه.
(٥) في الأصل: إلى أبيه.
(٦) زيادة من المحقق.
(٧) مكان بياضٍ بالأصل.