للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذلك خمسة أعبدٍ إلا خمسةَ أشياء، تعدل أربعة أشياء، فبعد الجبر وقلب الاسم، يكون الشيء خمسة [أتساع] (١) العبد، فيصح العفو في خمسة أتساع كل واحد منهما، ويفدي مولى العبد الثاني أربعة أتساعه بأربعة أتساع نصف الدية، فيقع ذلك ضعفَ الخمسة أتساع كل واحد من العبدين؛ فإنا نقدر كل ألف من الآلاف الخمسة تسعة، فمجموعها خمسة وأربعون، ثم نأخذ أربعة أتساعها، وهو عشرون، والعشرون من الأتساع إذا أُلِّفت، كانت ألفين وتُسْعَين، وقد صححنا العفو في خمسة أتساعٍ من كل عبد، ومجموعها عشرة أتساع، وهي [تساوي أربعة أتساع نصف الدية] (٢) وما قدمناه: ألفان وتُسعان.

هذا بيان الوجهين. توجيههما: من قال بالوجه الأخير، احتج بأن عفوه قد جرى في العبد، ثم لم يحصل الورثةُ إلا على ما حصل من جهة العبد الحيّ [تسليماً] (٣) أو فداء، فينبغي أن يبقى للورثة ضعف [العفو] (٤) النافذ في العبدين.

ومن لم يدخل العفو عن العبد [الذي مات] (٥) في الحساب، احتج بأن فائدة [العفو] (٦) ترجع إلى السيد، وهو [المعفو] (٧) عنه في الحقيقة، ولذلك قلنا: العفو صحيح وإن كنا نمنع للوصية للقاتل، والعبد قاتل، وإذا مات العبد قبل الفداء، وقبل استقراره بالامتناع عن بيعه، فلا يجب على السيد شيء، ونتبيّن بالأََخرة أن ذلك العفو لم يصح في أصله، فلا معنى للاعتداد وإدخاله في الحساب.

هذا بيان الجوابين وتوجيههما.

٧١٦٣ - مسألة: إذا جنى عبدان خطأً على حُرٍّ، وقيمة أحدهما ألفٌ وقيمة الآخر


(١) في الأصل: أسباع.
(٢) مكان بياضٍ بلأصل.
(٣) في الأصل: سليماً.
(٤) في الأصل: "العبد"٠
(٥) مكان بياضٍ بالأصل.
(٦) في الأصل: العبد.
(٧) في الأصل: العفو.