للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

خالصاً، فإذاك، وإن لم نجده، صرفنا القيمة إلى شقصٍ من عبد، ومصرفه مصرف العبد.

وليس هذا كالأضحية؛ فإنها إذا أتلفت، ولم نجد بقيمتها إلا بعضَ شاة، لم نصرفها إلى بعض الشاة، وذلك لأن التضحية ببعض الشاة غيرُ مجزئة، ووقفُ بعض العبد جائز.

٥٧٥٣ - وإن حكمنا بأن الملك في رقبة [العبد] (١) للواقف، فقد اختلف أصحابنا: فمنهم من قال: يجب عليه أن يشتري بتلك القيمة عبداً، أو بعض عبد، كما ذكرنا في حق الله تعالى.

ومنهم من قال: القيمة تنقلب ملكاًً للواقف، ونحكم بأن الوقف انتهى بفوات العبد، وهو الذي كان مورد الوقف.

وهذا غير سديد؛ فإن من أتلف عبداً مرهوناً، والتزم قيمته، لزم جعل قيمته رهناً، مكان العبد، ولم نقل: انتهى الرهن نهايته، فليكن الأمر كذلك هاهنا؛ فإنّ تَعَلُّق الوقف لا ينقص عن تعلق حق المرتهن.

٥٧٥٤ - وإن فرعنا على أن الملك للموقوف عليه، ففي صرف القيمة إليه وجهان، كما ذكرناه الآن على قولنا الملك للواقف: أحد الوجهين - أن القيمة تصرف إلى الموقوف عليه ملكاً، وقد انتهى التحبيس.

ومنهم من قال: يجب صرفها إلى عبدٍ.

وإذا سلكنا هذا المسلك في هذا القول، وفي قول الواقف (٢)، وقد مضى مثله في قولنا: إن الملك لله تعالى، فلا تختلف الأقوال إذاً بالتفريع، ولا يظهر لها أثر، ويطلق القول بصرف القيمة إلى عبد، أو بعضٍ من عبد على الأقوال كلِّها.

٥٧٥٥ - وإنما يظهر [أثر] (٣) الأقوال إذا فرعنا (٤) على أن الواقف يملك القيمة، أو ملكنا الموقوف عليه.


(١) في الأصل: الوقف.
(٢) أي قول: الملك للواقف.
(٣) سقطت من الأصل.
(٤) (د ١)، (ت ٣): إذا ملكنا الواقف القيمة، أو ملكنا الموقوف عليه.