للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا خلاف أن الدم يكمل في جمرة العقبة؛ فإنها وظيفة يوم.

٢٦٩٢ - ومما يتعلق بتفصيل القول في الفدية أن من ترك الرمي كلّه، و [انحسم التدارك، وكان التزم] (١) رمي النفر الثاني، إذ لم يتعجل في النفر الأول، ففيما يجب عليه أقوال: أحدها - أنه يكفي في الكلِّ دمٌ واحد؛ فإن الرمي جنسٌ واحد.

والثاني - يلزم أربعةُ دماء، في مقابلة وظيفة أربعة أيام.

والثالث - يلزم دمان: دمٌ في مقابلة جمرة العقبة، ودم في مقابلة الأيام الثلاثة.

ثم مَنْ (٢) لم يوجب في الأربعة الأيام إلا دماً واحداً، يُكمل الدمَ في وظيفة اليوم.

وهل يكمله بثلاث حصيات، أم لا إكمال إلا بسبع؟ فيه الخلاف المقدم، في فرض الكلام في وظيفة يومٍ. ويجري في مجاري الكلام وجهٌ غريب: إن الدم يُكمَّل بحصاة واحدة. وقد ذكرنا لهذا نظيراً في الشعرة الواحدة، وسنجريه في الليلة الواحدة من المبيت.

وما ذكرناه في الحصاة الواحدة فيه إذا تركها من الجمرة الأخيرة. فأما إذا تركها من الجمرة الأولى، فلا يعتد بالجمرة الثانية، والثالثة، لما قدمناه، من اشتراط الترتيب في المكان، فيكون تاركاً (٣) حصاةً من الجمرة الأولى وتاركاً للجمرتين الأخيرتين.

وقد مضى التفصيل في ترك جمرة، وجمرتين.

٢٦٩٣ - ومن بقية القول في ذلك: أنا إذا جوّزنا تدارك الرمي، بعد [انقضاء] (٤) الوقت الموظَّف له، فإذا تداركه كما رسمناه، فالمذهب أنه لا يجب مع القضاء فدية.

وحكى صاحب التقريب وجهاً غريباً من تخريجات ابن سريج: أنه يجب مع الدم القضاء، كما يجب على من يؤخر قضاء ما فاته من صوم رمضان، إلى الشهر الآتي في السنة القابلة، القضاءُ والفدية.


(١) عبارة الأصل صحفت هكذا: " وانحتم التدارك، فكان اليوم ".
(٢) (ط): إن لم.
(٣) عبارة (ط): " فيكون تارك حصاةٍ من الجمرة الأولى تاركاً للجمرتين ... ".
(٤) في الأصل: انفصال.