للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أبعدهم، وأب الأم أولى من ولد الأخ والأخت*، والمعتق أولى بالفاضل عن سهم ذوي السهام إذا لم يكن عصبة سواه، ومولى الموالاة يرث، وإذا ترك المعتق أب مولاه وابن مولاه فماله للابن، وقال أبو يوسف للأب السدس والباقي للابن*، وإذا ترك جد مولاه وأخ مولاه فالمال للجد في قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد هو بينهما*، ولا يباع الولاء ولا يوهب.

قوله: (وأب الأم أولى من بنت الأخ)، قال الإسبيجابي والزاهدي: " [و] هذا مذهب أبي حنيفة، وقالا: ولد الأخ والأخت أولى"، ورجحا دليل أبي حنيفة، واختاره النسفي وغيره.

قال الإسبيجابي والزاهدي: "واختلفت الروايات عن أبي حنيفة في أبِ أمٍّ وبنت بنت، فروى محمد عنه: أن أب الأم أولى، وروى أبو يوسف والحَسن عنه: أن بنت البنت أولى، وهو المشهور".

قلت: قال في "التتمة": "قال شيخ الإسلام: رواية محمد عن أبي حنيفة هي الرواية المشهورة، وقال بعض مشايخنا: رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة ظاهر مذهب أبي حنيفة، وكان أبو عبد الله الفرائضي يقول: ما روى محمد عن أبي حنيفة قولهُ الأول، وما روى أبو يوسف قوله الآخر".

قال شمس الأئمة السرخسي في "المبسوط": "وفي ظاهر الروايات ذُكر أن أولاد البنات يقدمون على الجد - أب الأم - هو قول صاحبيه"، قال الإمام أبو المفاخر الزَّوزني في "شرح المنظومة": "الأصح من قول أبي حنيفة أن أولاد البنات أولى من الجد الفاسد، ثم هو أولى من أولاد الأخوات".

قوله: (وإذا ترك المعتق أب مولاه وابن مولاه فماله للابن، وقال أبو يوسف للأب السدس والباقي للابن)، قال الإسبيجابي: " [و] الصحيح قولنا".

قوله: (وإن ترك جد مولاه وأخ مولاه، فالمال للجد في قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: هو بينهما)، قال الإسبيجابي والزاهدي: "هذا بناء على اختلافهم في الميراث وقد مرّ".

قلت: وقد مر (١) أن الفتوى على قول الإمام [أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه، وأسكنه في دار السلام آمين] (٢).


(١) ص ٤٧٢.
(٢) زيادة من نسخة (د)، وليس فيها ما أثبت بعدها، بل ما سيأتي في الصفحة التالية تعليق رقم ٤.

<<  <   >  >>