للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

شاء أخذها بجميع الثمن وإن شاء تركها، وإن وجدها أكثر من الذرع الذي سماه فهي للمشتري ولا خيار للبائع، وإن قال بعتكها على أنها مئة ذراع بمئة درهم كل ذراع بدرهم فوجدها ناقصة فهو بالخيار إن شاء أخذها بحصتها من الثمن وإن شاء تركها، وإن وجدها زائدة كان المشتري بالخيار إن شاء أخذ الجميع كل ذراع بدرهم وإن شاء فسخ البيع، ومن باع دارًا دخل بناؤها في البيع وإن لم يسمه، ومن باع أرضًا دخل ما فيها من النخيل والشجر * في البيع وإن لم يسمه، ولا يدخل الزرع في بيع الأرض إلا بالتسمية، ومن باع نخلاً أو شجرًا فيه ثمر فثمرته للبائع * إلا أن يشترطها المبتاع ويقال للبائع اقطعها وسلم المبيع، ومن باع ثمرة لم يبد صلاحها أو قد بدا جاز * البيع ووجب على المشتري قطعها

قوله: (ومن باع أرضًا دخل ما فيها من النّخِيل والشجر)، قال قاضي خان (١): "هذا في المثمرة، واختلفوا في غير المثمرة، والصحيح أنها تدخل صغيرًا كان أو كبيرًا".

قوله: (ومن باع نخلاً أو شجرًا مثمرًا (٢) فثمرته للبائع .. )، قال في "الهداية" (٣): "ولا فرق بينهما إذا كان الثمر له قيمة أو لم يكن في الصحيح، ويكون في الحالين للبائع".

وهل يدخل ما تحت الشجرة (٤) من الأرض؟

قال قاضي خان (٥): "فيه روايتان، والصحيح أنه يدخل" (٦).

قوله: (ومن باع ثمرة لم يبدُ صلاحُها أو قد بدا جاز)، قال في "الهداية" (٧): "وقد قيل لا يجوز قبل أن تبدُوَ صلاحها، والأول أصح" (٨).


(١) "الفتاوى"، باب البيع الفاسد ٢/ ١٤٧، وانظر ٢/ ٢٤٤.
(٢) المثبت من نسخة (د)، وفي الأصل: "مثمرة".
(٣) ٣/ ٢٧.
(٤) في نسخة (جـ): "الشجر".
(٥) "الفتاوى" ٢/ ١٤٧.
(٦) وهو قول محمد، خلافًا لأبي يوسف. (انظر الفتاوى الخانية باب ما يدخل في البيع من غير ذكره، وما لا يدخل فيه، ٢/ ٢٤٥، ٢٤٦).
قال قاضي خان: "وإذا دخل ما تحتها من الأرض في البيع يدخل مقدار غلظ الشجرة وقت البيع ووقت الإقرار ووقت القسمة، حتى لو زاد غلظها بعد ذلك، كان لصاحب الأرض أن يأمره بنحت الزيادة، ولا يدخل من الأرض ما يتناهى إليه العروق والأغصان". انتهى من "الفتاوى"، باب البيع الفاسد ٢/ ١٤٧، وهذا مما يُرجع فيه إلى العرف.
(٧) ٣/ ٢٧.
(٨) قال في "الفتاوى الخانية" ٢/ ٢٥٠: "وعامة المشايخ لم يجوزوا بيع الثمار قبل أن تصير منتفعًا".

<<  <   >  >>