(٢) المثبت من نسخة (د)، وفي الأصل: "مثمرة". (٣) ٣/ ٢٧. (٤) في نسخة (جـ): "الشجر". (٥) "الفتاوى" ٢/ ١٤٧. (٦) وهو قول محمد، خلافًا لأبي يوسف. (انظر الفتاوى الخانية باب ما يدخل في البيع من غير ذكره، وما لا يدخل فيه، ٢/ ٢٤٥، ٢٤٦). قال قاضي خان: "وإذا دخل ما تحتها من الأرض في البيع يدخل مقدار غلظ الشجرة وقت البيع ووقت الإقرار ووقت القسمة، حتى لو زاد غلظها بعد ذلك، كان لصاحب الأرض أن يأمره بنحت الزيادة، ولا يدخل من الأرض ما يتناهى إليه العروق والأغصان". انتهى من "الفتاوى"، باب البيع الفاسد ٢/ ١٤٧، وهذا مما يُرجع فيه إلى العرف. (٧) ٣/ ٢٧. (٨) قال في "الفتاوى الخانية" ٢/ ٢٥٠: "وعامة المشايخ لم يجوزوا بيع الثمار قبل أن تصير منتفعًا".