للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على وجه العدوان ولم يقصد منه اللعب أو المزاح، فإن قصد اللعب أو المزاح فالقتل خطأ. ويرى أحمد (١) أن القتل فى هذه الأحوال شبه عمد؛ لأن الوسيلة لا تقتل غالبًا. وكذلك يرى أبو حنيفة (٢) .

وفى مذهب الشافعى (٣) يفرقون بين من يميز وبين من لا يميز كالصبى والمعتوه والمجنون والنائم والموسوس والمصعوق والمذعور والضعيف، ويرون أن القتل شبه عمد فى حالة من يميز، وأنه قتل عمد فى حالة من لا يميز؛ لأن الوسيلة تقتل غالبًا فى حالة من لا يميز ولا تقتل غالبًا فى حالة المميز.

وليس فى نص القانون المصرى أو القانون الفرنسى ما يمنع أن تكون وسيلة القتل فعلاً غير مادى. ولكن جمهور الشراح الفرنسيين ويتابعهم المصريون يرون أن لا عقاب على القتل بهذه الطريقة، وحجتهم أنه لا يمكن على وجه التحقيق اعتبار العوامل النفسية التى تنشأ عن فعل الجانى سببًا لموت المجنى عليه، وهذا الرأى منتقد لأنه مع تقدم العلم يمكن أن يثبت على وجه التحقيق أن الموت نشأ عن العوامل النفسية التى أحدثها فعل الجانى، ولأن هناك صورًا تكون حالة الجانى والمجنى عليه فيها من الظهور بمكان بحيث يكون من الظلم أن يفلت الجانى من العقاب، ومع ذلك فهناك من القوانين الوضعية ما يأخذ بنظرية الشريعة الإسلامية فالقانون الإنجيلزى يعاقب عل القتل إذا كانت وسيلة القاتل لقتل فريسته معنوية لا مادية.

٦٠ - تعدد الأسباب: ومن المتفق عليه بين الأئمة الأربعة (٤) أن الجانى يعتبر مسئولاً


(١) المغنى ج٩ ص٥٧٨.
(٢) البحر الرائق ج٨ ص٢٩٤.
(٣) نهاية المحتاج ج٧ ص٣٣٠ , ٣٣١.
(٤) نهاية المحتاج ح٧ ص٢٣٨ , ٢٢٣ , ٢٦٣ وما بعدها , المغنى ج٩ ص٣٢٤ , ٣٨٠ , ٣٨١ , ٥٧٨, مواهب الجليل ج٦ ص٢٤٢ , شرح الدردير ج٤ ص٢١٩ , البحر الرائق ج٨ ص٢٩٤ , ٣٠١ , بدائع الصنائع ج٦ ص٢٣٥ , حاشية ابن عابدين ج٣ ص٤٨٠ , ٤٨١ , ٤٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>