للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

شعيب عن طاوس: أن ابن عُمر وابنِ عباس رفعها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجعِ فيها، إلا الوالدَ فيما يعطي ولَدَه، ومَثَل الذِي يعطي العطية فيرجعُ فيها كمثَل الكلب، أكل حتى [إذا] شبع قاء ثم رجع في قيئه".

٢١٢٠ - حدثنا محمد بن جعفر حدثنا حسين المعلم عن عمرو ابن شعيب عن طاوس عن ابن عمر وابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: فذكر مثله.

٢١٢١ - حدثني يزيد أخبرنا سعيد عن قَتادة عن مقْسَم عن ابن عباس قال: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي يأتي امرأته وهي حائض أنَ يتصدق بدينار أو نصف دينار.


= المنتقى ٣٢١٦ والتلخيص ٢٦٠. كلمة [إذا] سقطت من ح وزدناها من ك ومصادر الحديث.
(٢١٢٠) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله. في ح "عمرة" بدل "ابن عمر"، وهو خطأ، صححناه من ك.
(٢١٢١) إسناده صحح، سعيد: هو ابن أبي عروبة. والحديث رواه البيهقي ١: ٣١٥ - ٣١٦ من طريق عبد الوهاب، وهو الحديث الذي بعد هذا، ثم زعم أن قتادة لم يسمعه من مقسم، بل من عبد الحميد بن عبد الرحمن، ثم رواه كذلك، ثم زعم أنه لم يسمعه أيضاً من عبد الحميد، بل من الحكم بن عتيبة! وقلت في شرحى للترمذي١: ٢٥١: "ولست أدري ما قيمة هذا التعليل؛ فإنه إن صح ما ذكره كان الحديث موصولا معروف المخرج في وصله. وإن لم يصح كان إسناده الأول على الوصل. وقتادة تابعي ثقة، مات سنة ١١٧ أو ١١٨، وكان معاصراً لمقسم، وسمع ممن هم أقدم منه، فلا يبعد سماعه منه". ثم بينت ضعف الإسنادين اللذين ذكرهما للتعليل. والحديث مكرر ٢٠٣٢، وقد أشرنا إليه هناك. وسيأتي بهذا الإسناد ٢٨٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>