للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَسَار (١) : أنَّ رَجُلا (٢) قَبَّل امْرَأَةً وَهُوَ صَائِمٌ،


للصائم، فرخَّص عمر بن الخطاب وأبو هريرة وعائشة فيها، وقال الشافعي: لا بأس بها إذا لم تحرِّك القبلة شهوته، وقال ابن عباس: يُكره ذلك للشبان، ويرخَّص فيه للشيوخ، كذا في "الكاشف عن حقائق السنن" للطِّيبي رحمه الله.
(١) مرسل عند جميع الرواة، ووصله عبد الرزاق بإسناد صحيح عن عطاء، عن رجل من الأنصار.
(٢) قوله: أن رجلاً ... إلى آخره، حديث عائشة أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كان يُقَبِّل بعض نسائه وهو صائم وكان أَمْلَكَكُم لإِرْبه. متفقٌ عليه. وله عندهما ألفاظ، وفي رواية لأبي داود: كان يقبِّلني وهو صائم، ويمصُّ لساني هو صائم. وفي إسناده أبو يحيى المعرقب، وهو ضعيف وقد وثقه العِجْلي، ولابن حبان في صحيحه عنها: كان يقبِّل بعض نسائه وهو صائم في الفريضة والتطوع. ثم ساق بإسناده أنه صلّى الله عليه وسلّم كان لا يمس شيئاً من وجهها وهي صائمة، وقال: ليس بين الخبرين تضادٌّ لأنه صلّى الله عليه وسلّم كان يملك إربه ونبَّه بفعله ذلك على جواز هذا الفعل لمن هو بمثل حاله، وترك استعماله إذا كانت المرأة صائمة علماً منه بما رُكِّب في النساء من الضعف. وفي رواية البخاري: أنه كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لَيُقَبِّل بعض أزواجه وهو صائم، ثم ضحكت تعجُّباً من نفسها حيث ذكرت هذا الحديث الذي يُستحى من ذكره، لكن غلب عليها مصلحة التبليغ، وقيل: ضحكت سروراً منها، وقيل: أرادت أن تنبِّه بذلك أنها صاحبة القصة. وفي الباب عن أبي هريرة أخرجه أبو داود عن الأغرِّ، عنه: أن رجلاً سأل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن المباشرة للصائم فرخَّص له وسأله آخر فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ، والذي نهاه شاب، كذا في "التلخيص الحبير تخريج أحاديث الشرح الكبير" للحافظ ابن حجر.

<<  <  ج: ص:  >  >>