(٢) قوله: لأنه أعطى إلخ، هذا مدرج من قول أبي سلمة، بيَّن ذَلِكَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عن أبي سلمة، عن جابر فيما أخرجه مسلم، وقال محمد بن يحيى الذهلي: إنه من قول الزهري، ولمسلم من طريق جابر قال: جعل الأنصار يعمرون المهاجرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسكوا عليكم أموالكم، ولا تُفسدوها فإنه من أعمر عمرى، فهي للذي أعمرها حيّاً وميتاً ولعقبه. وللطحاوي في "شرح معاني الآثار" روايات كثيرة في هذا الباب. (٣) قوله: ورَّث حفصة، أم المؤمنين بنت عمر بن الخطاب دارَها أي بعد موتها. (٤) هي بنت عمه. (٥) أي ما دامت حياتها. (٦) قوله: ورأى أنه له، أي ظن أنه حقه إرثاً من أخته حفصة، دلَّ هذا على أن السكنى عنده عارية ترجع إلى المعطي وإلى ورثته بعد موته، بعد موت من أعطى له السكنى وأما العمرى فعنده أنها له ولعقبه بعده، ليس فيه ردّ ولا رجوع، أخرجه الطحاوي عنه.