للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعض (١) .


البائع، قال الباجي: ويُحْتَمَل حملُه على ظاهره، فيُمنع البائع أيضاً أن يبيع على يبيع أخيه إذا ركن المشتري إليه، وقال عياض: الأَوْلى حمله على ظاهره، وهو أن يعرض سلعة على المشتري برخص ليزهِّده في شراء سلعة الآخر الراكن إلى شرائها، وقال الأُّبِّي: البيع حقيقةً إنما هو إذا انعقد الأول فلما تعذّرت الحقيقة حُمل على أقرب المجاز إليها، وهو المراكنة، وإذا كانت العلّة ما يؤدي إليه من الضرر فلا فرق بين المساوم على سوم غيره، والبيع على البيع، كذا في "شرح الزرقاني". وبهذا يظهر أن ما اختاره صاحب الكتاب من حمل هذا الحديث على السوم على سوم غيره ليس على ما ينبغي فإن النهي عنه مفاد الحديث: لا يسوم الرجل على سوم أخيه، وفي رواية: لا يستام الرجل، أخرجه المصنف في كتاب "الآثار" والشيخان وغيرهم من حديث أبي هريرة، والدارقطني والبيهقي من حديث ابن عمر. وأما حديث الباب فقد أخرج نحوه الشيخان من حديث أبي هريرة ومسلم من حديث عقبة فلا ضرورة فيه على حمله على السوم وإن كان ذلك صحيحا بناء على أن البيع من الأضداد يُطلق على الشراء أيضا بل هو محمول على ظاهره المتعارف فكما أن الشراء على الشراء مكروه كذلك البيع على البيع (قال الحافظ ابن حجر: البيع على البيع حرام، وكذلك الشراء على الشراء، وهو أن يقول لمن اشترى سلعة في زمن الخيار افسخ لأبيعك بأنقص أو يقول للبائع: افسخ لأشتري منك بأزيد، وهو مجمع عليه، وأما السوم فصورته أن يأخذ شيئاً ليشتريه فيقول له ردّه لأبيعك خيراً منه بثمنه أو مثله بأرخص منه، أو يقول للمالك استرده لأشتريه منك بأكثر. فتح الباري ٤/٣٥٣) .
(١) زاد ابن وهب والقعنبي وعبد الله بن يوسف في هذا الحديث عن مالك بسنده: ولا تلقّوا السلع حتى تُهبط بها إلى الأسواق، قال ابن عبد البر: هي زيادة محفوظة من حديث مالك وغيره عن نافع عن ابن عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>