للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي (١) إلى جانب البيت، ويقرأ بالطور (٢) وكتابٍ مَسْطُورٍ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، لا بَأْسَ لِلْمَرِيضِ وَذِي الْعِلَّةِ (٣) أَنْ يطوفَ بِالْبَيْتِ مَحْمُولا (٤) وَلا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ (٥) . وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حنيفة رحمه الله تعالى والعامة من فقهائنا.

٤٧٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بكر، عن


المشي كما في رواية أبي داود أو ليشرف فيراه الناس ويسألونه كما ورد عن جابر عند مسلم ويحتمل أن يكون كلٌّ منهما باعثاً له، ودلَّ هذا كلُّه على جواز الطواف راكباً بعذر، فإن كان بغير عذر جاز بلا كراهة، لكنه خلاف الأَوْلى أو بكراهة قولان للشافعية، وعند أبي حنيفة ومالك المشي (٤/٦٢٠. ومذهب الشافعي وأحمد: أنه مستحب، وجزم جماعة من الشافعية بكراهة الطواف راكباً من غير عذر كما ذكره العيني) واجب، فإن تركه بغير عذر فعليه ذم، وفيه أيضاً جواز إدخال الدابّة في المسجد إذا أمن التلويث، واستنبط منه طائفة طهارة بول مأكول اللحم وبعره، وتحقيقه في موضع آخر، كذا في "عمدة القاري" وغيره.
(١) أي صلاة الصبح بالجماعة.
(٢) أي بسورة الطور.
(٣) قوله: وذي العِلّة، بكسر أوله وتشديد ثانيه أي ذي المرض، والعطف تفسيري. وفسّر القاري المريض بضعيف البدن، وذا العلة بالأعرج والزَّمِن ومَنْ به وجع الرِّجْل ونحوه.
(٤) أي على إنسان أو دابّة.
(٥) أي لا يجب عليه دم لأن الضرورات تبيح المحظورات.

<<  <  ج: ص:  >  >>