قال ابن رشد في بداية المجتهد (١/ ٣٦): اختلف العلماء في أكثر أيام الحيض وأقلها وأقل أيام الطهر. فروي عن مالك أن أكثر أيام الحيض خمسة عشر يوما، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: أكثره عشرة أيام. وأما أقل أيام الحيض فلا حد لها عند مالك ... وقال الشافعي: أقله يوم وليلة. وقال أبو حنيفة: أقله ثلاثة أيام ... إلى آخر كلامه. (٢) ما بين القوسين فيه بياض بسبب الرطوبة، وأتممته لظهور معناه. (٣) رواه البخاري (٢٠٤٤) ومسلم (١٥٢٤) وأبو داود (٣/ ٢٧٠) والنسائي (٧/ ٢٥٣ - ٢٥٤) والترمذي (١٢٥١ - ١٢٥٢) وابن ماجه (٢/ ٧٥٣) وأحمد (٢/ ٢٧٣ - وغيرها) والدارمي (٢٥٥٣) والبيهقي (٥/ ٢٧٣ - ٣٢٠) وابن أبي شيبة (٧/ ٢٩١) وعبد الرزاق (٨/ ١٩٧) والطحاوي (٤/ ١٧ - ١٨ - ١٩) والطبراني في الأوسط (٤/ ٥١) (٧/ ٢٤٩) (٨/ ٢٤٨) عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اشترى غنما مصراة فاحتلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر.