للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

السائل: لوكانت متفرقة شيء منها في المدينة وفي مكة فهل يجب على الثلاثة حول واحد أو ماذا؟

الشيخ: ظاهر الحديث لا يجمع بين المتفرق ولا يفرق بين مجمتع خشية الصدقة أن لكل واحد حكماً.

السائل: لو كانت في نفس البلد؟

الشيخ: لا إذا كانت ترجع إلى مرعى يعني تأوي إلى شيء واحد مرعى واحد ومحلب واحد فهي خلطة ما فيها شيء لكن لو فرضنا أن إنساناً له في مكة وله في الرياض وله في القصيم صار لكل واحد حكم.

القارئ: وإن ملك عشرين من الإبل في محرم وخمساً في صفر وخمساً في ربيع فعليه في العشرين عند حولها أربع شياه وفي الخَمْس الأولى عند حولها خُمُس بنت مخاض، وفي الخمْس الثانية ثلاثة أوجه أحدها لا شيء فيها والثاني عليه سدس بنت مخاض والثالث عليه شاة.

الشيخ: ما يترجح لي في هذا شيء لأن فيها كسوراً سدس بنت مخاض أو عليه شاة لأنها مستقلة خَمْس الإبل فيها شاة.

القارئ: الشرط الثالث السوم وهو أن تكون راعية، ولا زكاة في المعلوفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم (في الإبل السائمة في كل أربعين بنت لبون وفي سائمة الغنم في كل أربعين شاة) فيدل على نفي الزكاة عن غير السائمة ولأن المعلوفة لا تقتنى للنماء فلم يجب فيها شيء كثياب البِذْلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>