للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

القارئ: فإن ملك نصاباً مضت عليه أحوال لم تؤد زكاته وقلنا هي في الذمة لزمته الزكاة لما مضى من الأحوال لأن النصاب لم ينقص وإن قلنا تتعلق بالعين لم يلزمه إلا زكاة واحد لأن الزكاة الأولى تعلقت بقدر الفرض فينقص النصاب في الحول الثاني وهذا ظاهر المذهب نقله الجماعة عن أحمد

الشيخ: وهذا أيضاً بناءاً على أن الدين يمنع الزكاة وإذا قلنا إنه لا يمنع الزكاة فإنه يؤدي عن كل ما مضى مثاله إنسان عنده أربعون شاة مضى عليها خمسة أحوال إن قلنا الزكاة في المال فإنها سوف تنقص واحدة في الحول الأول وتكون الأحوال الأربعة دون النصاب لا زكاة فيها وإذا قلنا في الذمة فقد وجبت في أمر خارج عن عين المال فتجب الزكاة لكل السنوات الخمس لأن الأربعين لم تنقص والراجح أن الزكاة تجب في كل السنوات الخمسة فهي تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة وإذ قلنا بذلك استفدنا فائدة عظيمة وهي أن المالك لا يتأخر بعد هذا في إخراج الزكاة وهو إذا أخرجها أول الحول نقصت عن النصاب فلا تلزمه الزكاة فيما بعدها.

القارئ: فإن كان المال زائداً عن نصابٍ نقص منه كل حول بقدر الفرض ووجبت الزكاة فيما بقي فإن ملك خمساً من الإبل لزمه لكل حول شاة لأن الفرض يجب من غيرها فلا يمكن (تعلقه) بعينها

الشيخ: عندنا (تعلقها) في النص وما في النسخة الأخرى يصلح (تعلقها) للزكاة لأن الحديث عن الزكاة والتذكير له وجه.

القارئ: وإن ملك خمساً وعشرين من الإبل فعليه للحول الأول ابنة مخاض وفيما بعد ذلك لكل حول أربع شياه.

فصل

القارئ: وتجب الزكاة في خمسة أنواع أحدها المواشي ولها ثلاثة شروط:

<<  <  ج: ص:  >  >>