للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: قوله رحمه الله (لأنهم جروا مجراه ولذلك عتقوا عليه إذا ملكهم) فيه نظر لأنه لا يعتق عليه بالملك إلا مَنَ كان مِنْ محارمه لا من أقاربه كعمه وخاله وأخيه وأمه وأبيه وابنه وبنته لكن ابن عمه لو ملكه لم

يعتق عليه لأنه لو قدر أنه امرأة لجاز له أن يتزوجها والمهم أن الذين يعتقون بالملك هم المحارم لا من تلزمه نفقتهم.

القارئ: وكذلك نفقة زوجته لأنها آكد من نفقة أقاربه وتجب كسوتهم أيضاً لأن ذلك مما لابد منه ويكون ذلك من أدنى ما ينفق على مثلهم أو يكتسي مثلهم فإن كانت لهم ثياب هي أرفع من كسوة مثلهم بيعت واشترى لهم كسوة مثلهم ورد الفضل على الغرماء.

الشيخ: وكذلك نقول لو كان عنده مثلاً سيارة يحتاجها للركوب ويغني عنها ما دونها فإنه تباع هذه السيارة ويشترى له بأقل ويكون الزائد يضاف إلى حق الغرماء وكذلك البيت لو فرض أن له بيت يسكنه يساوي مثلاً مليون ويمكن أن يسكن في بيت يساوي خمسمائة ألف فإنه يباع البيت الذي يساوي مليون ويشترى له بيت بخمسمائة ألف ويوفر خمسمائة ألف للغرماء.

<<  <  ج: ص:  >  >>