للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: حتى المواصفات مهما كانت ولهذا قال العلماء في كتاب البيع يشترط أن يكون معلوماً برؤية أو صفة في غير الدار ونحوها وقالوا إن الدار لا يمكن أن تباع بالصفة لابد من رؤيتها ولهذا لو يأتي إنسان من أشد الناس وصفاً ويصف لك بيت فيه حجر وغرف وساحات وما أشبه ذلك ما يمكن أن تتصوره كما لو شاهدته.

السائل: حتى لو أراه شيئاً قريباً من مثل ما سيباع عليه؟

الشيخ: أبداً لا يصح وهذا بيع الأنموذج وفيه خلاف ثم نقول إنه قد حصل في هذا تلاعب وذلك أن أناس جمعوا أموالاً كثيرة على هذا الأساس وتلاعبوا بالناس وإلى الآن ما بدؤوا بالتنفيذ والناس الآن ضاجين منهم يقولون لعبوا بنا قالوا سننشئ عمارات في هذه الأرض ولم يفعلوا شيئاً وأخذوا أموال الناس والله أعلم هل ترجع هذه الأموال أو لا ترجع.

فصل

القارئ: وإذا حجر على المفلس وهو ذو كسب يفي بمؤنته ومؤنة من تلزمه مؤنته فذلك في كسبه لأن ماله لا يخرج فيما لا حاجة إلى إخراجه فيه وإن لم يف كسبه بمؤنته كملناها من ماله وإن لم يكن ذا كسب أنفق عليه وعلى من تلزمه مؤنته من ماله بالمعروف في مدة الحجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم (ابدأ بنفسك ثم بمن تعوله) وفيمن يعوله من تكون نفقته ديناً كالزوجة وإذا قدم نفقة نفسه على نفقة الزوجة وجب تقديمها على سائر الديون ولأن تجهيز الميت يقدم على دينه اتفاقاً فنفقة الحي أولى لأن حرمته آكد من حرمة الميت.

<<  <  ج: ص:  >  >>