الشيخ: أصل المسألة يقول (لو باع ثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع) بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بدون هذا الشرط ما حكمه؟ لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها) فلو اشترى ثمرة قبل بدو الصلاح بشرط القطع فلا بأس به ولكنه تركها حتى بدا صلاحها حيلة يعني أن شرائه إياه قبل بدو الصلاح حيلة يتوصل بها إلى شراء الثمر قبل بدو الصلاح فهنا نقول الحيلة محرمة فيبطل العقد لأننا لو صححنا الحيل على محرمات الله ما بقي للتحريم فائدة ولهذا قال (فالعقد باطل من أصله نص عليه) لكن إذا لم يكن حيلة مثلاً اشترى ثمرة قبل بدو الصلاح بشرط القطع لكنه أصيب بمرض أو سافر أو تكاسل وتهاون حتى بدا الصلاح فيقول المؤلف (فيه روايتان إحداهما يبطل العقد) أي كما لو أراد الحيلة، والمسألة مرة أخرى نقول إذا أشترى ثمراً لم يبدو صلاحه بشرط القطع فالبيع صحيح لكنه فعل ذلك حيلة لشرائه قبل بدو الصلاح فتركه حتى بدا الصلاح فالعقد يبطل ولا شك لأن الحيل لا تبيح المحرم ولا تسقط الواجب ولو تركه حتى بدا صلاحه لغير الحيل إما لمرض أو سفر أو أنه نسي أو تغافل أو ما أشبه ذلك ففيه روايتان الرواية الأولى أن العقد يبطل لأنه فات الشرط الذي هو القطع عند الشراء فصار بيع ثمرة قبل بدو صلاحها فبطل والقول الثاني أنه لا يبطل العقد لأن الرجل ما تحيل وإنما اشتراه بشرط القطع لكن حيل بينه وبين القطع يقول المؤلف رحمه الله (والثانية لا يبطل لأنها زيادة في عين المبيع فلم يبطل بها البيع كسمن العبد) أي زيادة في المبيع فهي زيادة لأن هذا الثمر اشتراه قبل بدو