الشيخ: إذا أشترى ثمراً أو زرعاً بعد صلاحه فإنه لا يلزم بقطعه قبل أوان الحصاد والجذاذ ولكن إذا جاء أوان الجذاذ والحصاد وقال المشتري أريد أن يبقى الثمر حتى يتحرك السوق وتزداد القيمة وقال البائع صاحب الشجرة بل جذه أو أحصده فإنه يلزم المشتري بحصاده أو جذاذه لأنه ليس له حق الانتفاع بالأرض في مسألة الزرع ولا حق الانتفاع بالشجرة في مسألة الثمرة إلا بقدر الحاجة فقط لأنه ملك غيره ولذلك لو تلفت هذه الثمرة بعد أوان الجذاذ أو الحصاد فضمانها على المشتري. (١)
السائل: لو اشترط البائع عدم الضمان إذا تلف الثمر بجائحة ونحوه فهل له ذلك؟
(١) تنبيه: ذكر أحد الطلبة زيادة على النسخة المطبوعة بعد قوله بخلاف ثمرة البائع فقال: (المؤبرة على أصول المشتري لا يلزمه سقيها لأنه لا يلزمه تسليمها وإن تلفت بجائحة من السماء فهي من ضمان البائع)، فعلق الشيخ (يحتمل أن هذا أصل ويحتمل أن يكون حاشية لأن المعنى بخلاف ثمرة البائع يريد به رحمه = الله أنه إذا باع الإنسان ثمراً قد أوبر فالثمرة للبائع فهل يلزم المشتري أن يسقيها؟ لا وذلك لأن البائع لم يملكها من قِبَله بل ملكها لأنه أبرها فليس ملكاً جديداً بل هو مستمر ولو تلفت هذه الثمرة فإنه لا يضمنها المشتري).