للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السائل: لوباع أرضاً أو داراً وفيها كنز من ذهب أو نحوه وانتقلت إلى ملك المشتري ثم هذا المشتري جاء ليزرعها أو ليعمرها فخرج فيها هذا الكنز فهو لمن؟

الشيخ: هل الكنز مودع أو بأصل الخلقة.

السائل: الظاهر أنه مودع.

الشيخ: إذا كان مودع فيكون لمن وجده.

السائل: لو أن العامل الذي يحفر أو يزرع أو يبني هو الذي وجده فهل يكون له؟

الشيخ: نعم يكون للعامل إلا إذا كان العامل قد أستأجر لحفره فهو للمالك.

فصل

القارئ: وبدو الصلاح في ثمرة النخل أن يحمر أو يصفر وفي العنب أن يسود أو يتموه وفي الحب أن يشتد أو يبيض وفي سائر الثمار أن يبدو فيه النضج أو يطيب أكله لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب) متفق عليه ونهى عن بيع الثمرة حتى تزهو قيل وما تزهو قال تحمار أو تصفار ونهى عن بيع الحب حتى يشتد وعن بيع العنب حتى يسود رواه الترمذي.

الشيخ: بدو الصلاح في ثمر النخل أن يحمر أو صفر لأن ثمر النخل إما أن يكون أحمر وإما أن يكون أصفر ويوجد نخل يبقى أخضر لكنه يتبين صلاحه بكونه يحلولي ويكون أهش من قبل فهذا علامة صلاحه والعنب أن يسود وهل كل عنب يسود لا؟ ولهذا قال (أو يتموه) يعني يلين حتى يكثر فيه الماء وبعضهم عبر بقوله (حتى يطيب أكله) وهذا أحسن وأبين فالعنب لا يباع إلا إذا طاب أكله على أي لون كان وعلى أي قساوة كان والدليل ذكره المؤلف رحمه الله وفي الحديث قيل (وما تزهو) والاستفهام عن الفعل لا يرد ولهذا لابد أن يقدر وما معنى تزهو لأن نفس الفعل الصيغة ما يستفهم عنها وإنما يستفهم عن المعنى وعليه فنقول ما اسم استفهام مبتدأ والخبر محذوف والتقدير وما معنى تزهو قال (تحمار أو تصفار) قوله (تحمار

أو تصفار) هل المعنى تميل إلى الحمرة أو الصفرة أو يكمل فيها الحمرة أو الصفرة؟ الثاني أولى لقوله في الحديث الثاني (أن يحمر أو يصفر) أي إذا تبين أنها حمراء أو صفراء.

<<  <  ج: ص:  >  >>