الشيخ: رجل باع داراً فيدخل فيها ما أتصل بها كالرفوف المسمرة وأما الرفوف التي لم تسمر فلا تدخل لأنها منفصلة كما لو جعل الإنسان رفوفاً أسندها إلى الجدار ووضع فيها الكتب فهذه لا تدخل لأنها غير مسمرة قوله (الخوابي المدفونة فيها للانتفاع بها) هذه تدخل والخوابي هي عبارة عن أواني كبيرة من الخزف يدخل فيها التمر والسمن وما أشبه ذلك إذا كانت مدفونة فيها للانتفاع دخلت قوله (الحجر السفلاني من الرحى المنصوب) قال الرحى المنصوب لأن الرحى غير المنصوب لا ما يدخل والرحى هي حجران يطحن فيهما فإذا كانت منصوبة دخل الحجر الأسفل دون الأعلى فإذا باعها وسكت ثم جاء ليأخذ الأعلى فهل يمنعه المشتري أو لا يمنعه؟ الجواب يمنعه لأنه ملكه فلم يدخل في البيع لأنه منفصل لكن هذه القول ضعيف ولذلك هناك وجه آخر أنه يدخل لأنه هل يمكن أن تقوم الرحى بدون الجزء الأعلى؟ لا يمكن فهو داخل كما أنه لا يمكن أن يلبس الإنسان خفاً واحداً فهذا داخل فالوجه الثاني أنه يدخل هو الصواب قوله (الأبواب المنصوبة) وهذه كذلك تدخل والأبواب المُسنَّدة لا تدخل لأنها منفصلة قوله (المفتاح) لا يدخل على المذهب وفيه وجه آخر أنه يدخل فعلى هذا إذا باع عليه فيلا وفيها خمسون باباً فإنه يأخذ كل المفاتيح لأنها لا تدخل فهي منفصلة لكن هذا القول ضعيف ولا شك لأن الكيلون في الباب والباب مسمر متصل فهو من جنس الحجر الفواقني بالنسبة للرحى والصواب بلا شك أن المفتاح يدخل ولهذا إذا باعها عليه يقول المشتري سلمني المفتاح.
القارئ: والثاني لا يدخل لأنه ينفرد عنه فهو كالدلو وما هو منفصل عنها مما ليس لمصلحتها كالدلو والحبل والبكرة والقفل لم يدخل في البيع لأنه منفصل عنها غير مختص بمصلحتها أشبه الفرش التي فيها.