القارئ: وإن باع الأرض وفيها زرع لا يحصد إلا مرة كالحنطة والشعير والجزر والفجل لم يدخل في البيع لأنه نماء ظاهر لفصله غاية فلم يدخل في بيع الأرض كالطلع المؤبر وسواء كان نابتاً أو بذرا لأن البذر مودع في الأرض فلم يدخل في بيعها كالركاز ويكون الزرع مبقى إلى حين الحصاد كما أن الثمرة تبقى إلى حين الجذاذ فإن أراد البائع قطعه قبل وقته لينتفع بالأرض لم يكن له ذلك لأن منفعة الأرض إنما حصلت مستثناة عن مقتضى العقد ضرورة إبقاء الزرع فتقدرت ببقائه كما لو باع داراً فيها متاع لا ينقل في العادة إلا في شهر فيكلف نقله في يوم لينتفع بها في بقيته والحصاد على البائع وعليه إزالة ما يبقى من عروقه المضرة بالأرض وتسوية حفره لأنه حصل بفعله لاستصلاح ملكه فأشبه من باع داراً فيها حجر للبائع فقلعه فتحفرت الأرض وإن اشترطها المشتري في المبيع كانت له كالثمرة المؤبرة ولا تضر جهالته لأنه دخل في البيع تبعاً للأرض فأشبه الثمرة بعد تأبيرها وإن لم يعلم المشتري بالبذر فله الخيار لأنه عيب في
حقه لما يفوت عليه من نفع الأرض فإن قال البائع أنا أحوله على وجه لا يضر وفعل سقط الخيار لزوال العيب وإن أشترى نخلاً ذات طلع مؤبر لم يعلم تأبيره فله الخيار أيضا وإن بذل البائع قطعه لم يسقط الخيار لأن الضرر لا يزول بقطعه لأنه يفوت عليه ثمرته عاما.
الشيخ: الزرع الذي يبقى في الأرض لو قال البائع أنا أريد حصد الزرع وأزرعها شيء آخر فهل له ذلك؟ الجواب ليس له ذلك لأنه إنما يملك بقائه في الأرض كالاستثناء فقط فلو قال مثلاً الآن باقي على الزرع خمسة أشهر أنا سأقلع الزرع هذا وأبذر مكانه بطيخاً يأتي في أربعة أشهر فليس له لكن إن اتفق هو وصاحب الأرض الذي اشتراها فلا بأس.