للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القارئ: وسائر الشجر على ستة أضرب أحدها ما يقصد زهره كالورد والقطن الذي يبقي أعواماً فهو كالنخل إن تفتحت أكمامه وتشقق جوزه فهو للبائع وإلا فهو للمشتري كالطلع سواء الضرب الثاني ماله ثمرة بارزة كالعنب والتين فما كان منه ظاهراً فهو للبائع لأنها ثمرة ظاهرة فهي كالطلع المؤبر وما ظهر بعد العقد فهو للمشتري لأنه حدث في ملكه الثالث ماله قشر لا يزل إلا عند الأكل كالرمان والموز فهو للبائع إن كان ظهر لأن قشره من مصلحته فهو كأجزاء الثمرة الرابع ماله قشران كالجوز واللوز فهو للبائع بنفس الظهور لأن قشره لا يزايله في الغالب إلا بعد الجذاذ فهو كالرمان وقال بعض أصحابنا إن تشقق قشره الأعلى فهو للبائع وإلا فهو للمشتري لأنه لا يدخر في قشره الأعلى بخلاف الرمان الخامس ما يظهر ثمره في نوره ثم يتناثر نوره فيظهر كالتفاح والمشمش فما تناثر نوره فهو للبائع وما لم يتناثر فهو للمشتري لأنه لا يظهر إلا بعد تناثر نوره فكان كتأبير النخل ويحتمل أنه للبائع بظهور نوره لأن استتار الثمرة بالنور كاستتار ثمرة النخل بعد التأبير بالقشر الأبيض السادس ما يقصد ورقه كالتوت فيحتمل أنه للمشتري بل كل حال قياساً على سائر الورق ويحتمل أنه إن تفتح فهو للبائع وإلا فهو للمشتري لأنه هاهنا كالثمر.

الشيخ: كل هذه أصناف ما نعرفها ولا نقدر نتكلم على شيء ما نعرفه.

فصل

القارئ: وإذا أشترى شجراً عليه ثمرة للبائع لم يكلف نقلها إلا أوان الجذاذ لأن نقل المبيع على حسب العادة ولهذا لو اشترى متاعاً ليلاً لم يكلف نقله حتى يصبح ولو باع متاعاً كثيراً في دار لم يكلف تفريغها إلا على العادة ولم يلزمه جمع دواب البلد لنقله دفعة واحدة فإذا بلغ الجذاذ

<<  <  ج: ص:  >  >>