القارئ: فجعل المؤبرة للبائع فدل على أن غير المؤبرة للمبتاع ولأنها قبل التأبير نماء كامن لظهوره غاية فتبع الأصل قبل ظهوره ولم يتبعه بعده كالحمل وطلع الفحال كغيره ويحتمل أنه للبائع قبل تشققه لأنه يوجد كذلك والطلع ظاهر فهو كالتين والصحيح الأول للخبر لأن المقصود ما في داخل الطلع للتلقيح ولم يظهر فيتبع الأصل كطلع الإناث.
الشيخ: لكن طلع الفحال ليس فيه تأبير وطلع الفحال في فالنخل ذكور وإناث فينبغي أن يقال طلع الفحال إذا تشقق فهو للبائع وقبل تشققه يكون للمشتري لأنه إذا تشقق برز وظهر ولم يبقى إلا أن يأخذ ويوضع في النخل الأنثى.
القارئ: فإن أبر بعض الحائط دون بعض فما أبر للبائع وما لم يؤبر للمشتري في ظاهر كلام أحمد وقول أبي بكر للخبر وقال ابن حامد الكل للبائع لأن اشتراكهما في الثمرة يؤدي إلى الضرر واختلاف الأيدي فجعلنا ما لم يظهر تبعاً للظاهر كأساسات الحيطان تتبع الظاهر منها ولم يجعل الظاهر تبعاً للباطن كما لا تتبع الحيطان الأساس في منع البيع للجهالة.
الشيخ: والصحيح في هذا أن ما أوبر فهو للبائع وما لم يؤبر فهو للمشتري على ظاهر الحديث إلا في شجرة واحدة فإنه إذا أوبر بعض الثمرة تبعه الباقي لأن العادة أنها لا تؤبر جميعاً ولأننا لو قلنا إن المشتري يشارك البائع حصل في هذا ضرر فنقول ما لم يؤبر فهو للمشتري وما أؤبر فهو للبائع إلا في شجرة واحدة فإذا أوبر بعضها فهي كلها للبائع.
القارئ: وإن كان المبيع حائطين لم يتبع أحدهما صحابه لأنه لا يفضي إلى سوء المشاركة لانفراد أحدهما عن الآخر وإن أبر نوع من الحائط لم يتبع النوع الآخر في قول القاضي لأن النوعين