القارئ: السادس تغطية الرأس لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس العمائم ولقوله في الذي مات محرما (لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا) ويحرم تغطية بعضه لأن النهي تناول جميعه ولا يجوز أن يعصبه بعصابةٍ ولا سير ولا يجعل عليه شيئاً يلصق به سواءٌ كان فيه دواء أو لا دواء فيه ولا يطينه بطينٍ ولا حناء ولا دواء يستره لأنه نوع تغطية وفيه الفدية لما ذكرنا في اللباس فإن حمل عليه طبقا أو وضع يده عليه فلا بأس لأنه لا يقصد به الستر ولو ترك فيه طيباً قبل إحرامه لم يمنع من استدامته لقول عائشة رضي الله عنها كأني أنظر إلى وبيص الطيب في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم ولا يمنع من تلبيده بصمغٍ وعسل ليتلبد ويجتمع الشعر فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إني لبدت رأسي) وهو محرم متفقٌ عليه.