للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مرابض الغنم (١)؛ وأنه أذن بالصلاة في مرابض الغنم (٢)؛ من غير اشتراط حائل، ولو كانت أبعارها نجسة لكانت مرابضها كحشوش بني آدم، وكان النهي عن الصلاة فيها مطلقًا، ولا يُصلى فيها إلا مع الحائل المانع؛ فلما جاءت السنة بالرخصة في ذلك، كان [مَن] (٣) سوى بين أبوال الآدميين وأبوال الغنم مخالفًا للسنة.

وأيضًا، فقد طاف النبي - صلى الله عليه وسلم - بالبيت على [بعير] (٤)، مع إمكان أن يبول البعير.

وأيضًا، فما زال المسلمون يدوسون حبوبهم بالبقر مع كثرة ما يقع في الحب من البول و [أخثاء] (٥) (٦) البقر.

وأيضًا، فالأصل في الأعيان: الطهارة، فلا يجوز التنجيس إلا بدليل، ولا دليل على النجاسة، إذ ليس في ذلك نص، ولا إجماع، ولا قياس صحيح (٧).


(١) أخرجه البخاري (٤٢٩)، ومسلم (٥٢٤) من حديث أنس - رضي الله عنه -.
(٢) أخرجه مسلم (٣٦٠) من حديث جابر بن سمرة - رضي الله عنه -.
(٣) في (خ): [ما].
(٤) في (د، ف): [بعيره].
(٥) في (خ، ف): [أخباث].
(٦) خثى البقر: رمى بذي بطنه، وهو الروث بطنه، وهي خاصة بالبقر والفيل؛ انظر: "لسان العرب" (١٤/ ٢٢٤) مادة خثا.
(٧) انظر هذا الفصل بأكمله في الفتاوى (٢١/ ٦١٣؛ ٦١٥).

<<  <   >  >>