للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حضير بعد موته ثلاث سنين، وأخذ الضمان فصرفه في دَيْنهِ (١)، ولم ينكر ذلك عليه أحد من الصحابة.

وأيضًا فإن أرض العنوة لما فتحها المسلمون دفعها عمر إليهم -وفيها النخيل والأعناب- لمن يعمل عليها بالخراج، وهذه إجارة عند أكثر العلماء (٢).


(١) ذكر المصنف -رحمه الله- إسناد هذا الأثر، ولفظه -كما في "مجموع الفتاوى" (٢٩/ ٥٩) - فقال: "فقد روى سعيد بن منصور -ورواه عنه حَربٌ الكرمانى في مسائله- قال: حدثنا عبَّاد بن عبَّاد عن هشام بن عروة عن أبيه: أن أسيد بن حضير توفي وعليه ستة آلاف درهم فدعا عمر غرماءه فقِبلهُم أرضه سنين وفيها النخل والشجر" وقال أيضًا -كما في مجموع الفتاوى (٢٩/ ٤٧٩) -: "فإنه قد روى حرب الكرماني وأبو زرعة الدمشقي وغيرهما بإسناد ثابت: أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قَبِلَ حديقة أسيد بن حضير -لما مات- ثلاث سنين وتسلَّف القَبَالة ووفى بها دَيْنًا كان على أسيد، ومثل هذه لابد أن تنتشر ولم ينكرها أحد". وأشار إليه أيضًا في (٣٠/ ٢٢٥)؛ وانظر أيضًا مزيد تفصيل في "القواعد النورانية" للمصنف (٢/ ٣٦٢ إلى ٣٧٠) (ط. مكتبة الرشد).
(٢) "الفتاوى" (٣٠/ ٢٣٩، ٢٤٣).

<<  <   >  >>