للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم" (١)، يدل على أنه [يكتب] (٢) له لأجل نيته، وإن كان لم يعمل عادته قبل المرض والسفر.

فهذا يقتضي أن من ترك الجماعة لمرض أو سفر، وكان معتادًا لها كتب له أجر الجماعة، وأن لم يكن يعتادها لم يكتب له، وإن كان في الحالين إنما له بنفس الفعل صلاة منفرد، وكذلك المريض إذا صلى قاعدًا أو مضجعًا.

وعلى هذا القول: فإذا صلى الرجل وحده، وأمكنه أن يصلي بعد ذلك في جماعة فعل ذلك، وإن لم يمكنه فعل الجماعة استغفر الله تعالى كمن فاتته الجمعة وصلى ظهرًا، وإذا قصد الرجل الجماعة فوجدهم قد صلوا كان له أجر من صلى في جماعة كما وردت به السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم (٣).

وإذا [أدرك] (٤) مع الإمام ركعة فقد أدرك الجماعة، وإن أدرك أقل من ركعة فله بنيته أجر الجماعة، لكن هل يكون مدركًا للجماعة، أو يكون بمنزلة من صلى وحده؟ فيه قولان للعلماء في مذهب


(١) أخرجه البخاري (٢٩٩٦) من حديث أبي موسى الأشعري.
(٢) في (خ): [يكمل].
(٣) زاد هنا في (د): [إذ قال:]- أي: جعل القول التالي من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
(٤) في (خ): [ركع].

<<  <   >  >>