يجب أن يستمر العذر إلى دخول وقت الثانية لأن هذا العذر هو سبب الجواز.
- فإذا دخل وقت صلاة الظهر ومرض الإنسان ونوى أنه سيجمع فلما انتصف وقت صلاة الظهر شفي هل يجوز له أن يجمع؟ بعبارة أخرى: هل يجوز له أن يؤخر صلاة الظهر إلى صلاة العصر؟
لا يجوز. لماذا؟
لأن العذر قد زال.
فائدة ذكروها: أنه لا يشترط بالإجماع أن يبقى العذر بعد دخول وقت الثانية.
فمثلاً: إنسان جمع لعذر المرض - جمع الظهر إلى العصر - فلما دخل وقت صلاة العصر شفي فهل نقول يحرم أن تجمع؟ أو أنت آثم بالجمع؟
الجواب: لا. بالإجماع يجوز له أنه يجمع وجمعه شرعي. لا نقول أنه الآن ليس له إلا هذا. يعني: لا نقول أنه هو لا يستطيع أن يصلي الآن إلا جمع لأن وقت صلاة الظهر خرج فهذا ليس بصحيح بل نقوب جمعك شرعي.
إذاً ما هي الثمرة؟ الثمرة هي: أن صلاته تعتبر أداء وليست قضاء. لأن استمرار العذر إنما يشترط إلى دخول وقت الثانية ثم إذا دخل وقت الثانية إن زال أو بقي لا يؤثر على جواز الجمع.
وبهذا انتهى الكلام عن الجمع وتبين أن للجمع ثلاثة أعذار:
١ - السفر. وهو أغلب وأكثر الأسباب وقوعاً.
٢ - ثم المطر.
٣ - ثم المرض.
والمطر أكثر وقوعاً من المرض باعتبار أن المطر يعم جميع الناس والمرض يخص بعض الناس دون بعض.
فترتيب المؤلف ترتيب منطقي.
وقبل أن ننتهي: تبين معنا من خلال كلام المؤلف أن الموالاة لا تشترط في جمع التأخير. لأننا لا حظنا أن المؤلف اشترط في جمع التقديم ولم يشترط في جمع التأخير.
بناء عليه: لو جمع الإنسان جمع تأخير ثم صلى الظهر فهل يجب عليه أن يصلي العصر مباشرة؟
الجواب: لا. لا يجب.
= وهذا هو مذهب الحنابلة: وهو أن الموالاة لا تشترط في جمنع التأخير.
والسبب: أن الثانية مهما أخرها إنما تقع أداء لأنها وزاقعة في وقتها.
وهذا صحيح: أن الموالاة لا تشترط في جمع التأخير.
فصل
[صلاة الخوف]
ثم بدأ المؤلف بالعذر الأخير من صلاة أهل الأعذار وهو الخوف.
• فقال رحمه الله:
(فصل) وصلاة الخوف:
صلاة الخوف: يعني الصلاة التي سببها الخوف.
والمقصود بالخوف هنا: - إما أن يكون خوفاً من العدو وهو الغالب والأكثر وقوعاً.
- أو يكون خوفاً من غير العدو.