للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

دليل الاستحباب ما ثبت في الصحيحين عن أم حبيبة - رضي الله عنها - أنها لما استحيضت سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة.

والقول الثاني: وجوب الاغتسال لكل صلاة استدلالاً بحديث أم حبيبة - وهو في الصحيحين -.

والجواب عليه: أن الأئمة كالليث ابن سعد والشافعي وغيرهما من الأئمة حملوا اغتسال أم حبيبة على أنه شيء كانت تفعله من عند نفسها تورعاً واحتياطاً وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمرها إلا بالاغتسال عند انتهاء الحيض فقط وأما الاغتسال لكل صلاة فشيء كانت تفعله هي بدون أمر النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وهذا هو الصواب. أي أن الاغتسال مستحب وأن الحديث لايدل على الوجوب.

فقول عائشة في الحديث - الراوية عن أم حبيبة في الصحيحين - فكانت تغتسل لكل صلاة دليل على أن هذا الاغتسال إنما هو من قبلها هي - رضي الله عنها - ولم يأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك.

انتهى المؤلف من الكلام عن المستحاضة وانتهى بذلك من الكلام على نوعين من أنواع الدماء وهما الحيض والاستحاضة وشرع في النوع الثالث وهو النفاس.

• فقال - رحمه الله -:

وأكثر مدة النفاس: أربعون يوماً.

النفاس: مشتق في لغة العرب من التنفيس وهو تفريج الكربة.

<<  <  ج: ص:  >  >>