للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وممن حمل الحديث على الاستحباب من المتأخرين: الشيخ الصنعاني.

والواقع أن حمله على الاستحباب لا يساعد عليه اللفظ مطلقاً.

- الدليل الثاني: أنه صح عن ابن عمر وابن مسعود النهي عن اتخاذ مؤذن يتخذ أجراً.

وهذا الأثر فيما يتعلق بالأذان ضعيف. الأثر عن ابن مسعود وابن عمر فيما يتعلق بالأذان. لكن صح عن الصحابة أحاديث ستأتينا في النهي عن تعليم القرآن.

المهم أن أثر ابن مسعود وابن عمر ضعيفان.

- الدليل الثالث: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من أخذ قوساً على تعليم القرآن فقد تقلد قوساً من النار). وهذا الحديث له ألفاظ عن ثلاثة من الصحابة. له ألفاظ مختلفة تدور حول هذا المعنى وأيضاً له أكثر من مخرج فجاء عن أكثر من صحابي.

هذه الأحاديث في الحقيقة لا تخلو أسانيدها من ضعف.

لكن بالإمكان - يعني - تحسينها بالمجموع - بمجموع الطرق لا سيما على طريقة المتأخرين: يصححون مجموع طرق هذه الأحاديث. هذه هي أدلة الحنابلة التي استدلوا بها على العموم - يعني: على عموم المنع.

= القول الثاني: بإزائه - وهو: الجواز مطلقاً.

واستدلوا أيضاً بأدلة كثيرة:

- الدليل الأول: قصة الرجل الذي زوجه النبي - صلى الله عليه وسلم - بما معه من القرآن. فقال له في قصة طويلة الشاهد منها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما ذهب الرجل أرسل في طلبه ثم قال: (زوجتكها بما معك من القرآن).

وفي صحيح مسلم: - وهذا لفظ مهم - (زوجتكها بما معك من القرآن تعلمها إياه).

هذا الحديث كما ترى في الصحيح ودلالته واضحة.

- الدليل الثاني: قصة النفر الذين نزلوا على بعض الأعراب فلم يضيفوهم ولدغ سيد الحي فقالوا هل معكم من راق فقال أحدهم: نعم أنا. ولكن لا أرثي سيدكم إلا بحعل فرقاه وأوفى القوم له وأعطوه من الغنم ما اشترط ثم لما رجع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أقرهم وقال: اضربوا لي معكم بسهم - صلى الله عليه وسلم -: فأقرهم وأكل معهم.

وفي لفظ في البخاري لهذا الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ختم الفتوى بقوله: (إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله).

<<  <  ج: ص:  >  >>