للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

دائماً الدين أكثر لأنا نحن نتكلم عن القسم الثالث.

ننسبها فنعطي كل واحد بقدر نسبته - فنعطي كل واحد بقدر هذه النسبة.

مثال ذلك: رجل بيع متاعه كله فصار المتاع بعشرة آلاف ريال. ويطلب هذا الرجل اثنان واحد منهما يطلبه ستة عشر ألف ريال. وواحد يطلبه أربعة آلاف ريال. كم الدين؟ عشرين. ننسب المال إلى الدين: عشرة إلى عشرين: النصف. فكم نعطي صاحب الستة عشر ألف؟ ((ثمانية)) والأربعة: ((ألفين)).

إذاً كل واحد يدخل عليه النقص بمقدار دينه. وفي هذا عدل عظيم.

إذاً هكذا طريق قسمة التركة.

- ثم قال - رحمه الله -:

- ولا يحل مؤجل بفلس.

يعني إذا كان على هذا المفلس دين مؤجل فإنه إذا حكم بإفلاسه لا يحل الدين.

لماذا؟ لأن التأجيل حق من حقوقه لا يسقط بفلس إذ الفلس ليس من مسقطات الأجل فيبقى المؤجل مؤجلاً. وليس للدائن صاحب الدين المؤجل إذا رأى أنه أفلس أن يأتي ويطالب بتعجيل دفع الدين له خشية أن تنتهي أموال هذا المدين. وهذا واضح لا إشكال فيه.

- ثم قال - رحمه الله -:

- ولا بموت: إن وثق ورثته برهن أو كفيل مليء.

يعني: ولا يحل الدين إذا مات المدين.

فإذا مات المدين فإن الدين يبقى مؤجلاً.

وعلة ذلك:

- أن الدين من جملة الحقوق التي تورث فالورثة ورثوا عن واىلدهم المدين المتوفى حق التأجيل.

= والقول الثاني: أنه يحل الأجل بمجرد الموت.

والقول بعدم حلوله - الأول الذي هو المذهب - من المفردات.

وهذا القول الثاني: هو قول الجمهور أنه بمجرد الموت يحل الأجل.

استدلوا على هذا:

- بأنه في العادة الغالبة إذا مات المدين اقتسم الورثة الدين وبقي الدائن بلا مال.

يقول المؤلف - رحمه الله -:

إن وثق ورثته برهن أو كفيل مليء.

يشرط لعدم تعجيل الدين أن يوثق الرهن فيقوم الورثة بتوثيق الدين برهن أوكفيل.

فإن لم يوثقوه تعجل الدين.

نكتفي بهذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>