للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شرح كتاب المناسك الدرس رقم (١٨)

قال شيخنا حفظه الله:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

انتهى الكلام بنا بالأمس إلى بيان متى يبدأ وقت ذبح الأضحية وتوقفنا عند النهاية:

- فالمؤلف - رحمه الله - يقول:

يومين بعده.

= ذهب الحنابلة رحمهم الله إلى أن أيام الذبح ثلاثة: يوم النحر، وفي يومين بعده دون اليوم الثالث عشر.

واستدلوا على هذا:

- بقول الإمام أحمد - رحمه الله - عن خمسة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -. يعني: أنهم اعتبروا وقت الذبح ينتهي باليوم الثاني عشر.

= والقول الثاني: وهو مذهب الشافعية واختيار شيخ الإسلام بن تيمية واختيار ابن القيم: أن أيام الذبح أربعة: يوم النحر، وثلاثة بعده.

واستدلوا على هذا:

- بأنه روي عن علي بن أبي طالب التحديد بهذا.

- والدليل الثاني: استدلوا بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (كل أيام التشريق أيام ذبح).

- واستدلوا: بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أيام التشريق أيام أكل وذكر لله).فالإشارة بقوله: (أكل). إلى الذبح.

- واستدلوا: بأن أيام التشريق تشترك في أحكام كثيرة: - فهي أيام للذكر. - ولا يجوز أن تصام - وهي أيام للرمي. فإذا اشتركت في أحكام كثيرة كيف تفترق في الذبح.

والجواب عن أدلة القول الثاني:

<<  <  ج: ص:  >  >>