للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى هذا القول: الجواز يتعلق بأداء الإمام الصلاة لا بالوقت. بمعنى: لو تأخر الإمام عن أداء الصلاة فإنه لا يجوز للإنسان أن يذبح.

= القول الثاني: أن وقت جواز الذبح يبدأ بمضي قدر وقت الصلاة. يعني: ولو لم يصل.

واستدل هؤلاء بدليلين:

- الدليل الأول: أن آخر زمن الذبح حدد بالوقت فكذلك يجب أن يحدد أوله بالوقت لا بفعل الصلاة.

- الدليل الثاني: القياس على الذين لا تقام فيهم صلاة العيد فإن أهل العلم أجمعوا على أنه إذا لم تقم صلاة العيد في منطقة لأي سبب من الأسباب فإن وقت الجواز يبدأ بمضي قدر الوقت الذي تؤدى فيه الصلاة.

وهذه التعليلات قوية لكن لا عبرة بها ولا ينظر إليها في مقابلة النص الصريح الذي نص على أن البداية بعد الصلاة.

((الأذان)).

نحن بدأنا بأول الوقت فننهيه ونتوقف على آخر الوقت فيكون في الدرس القادم.

باقي في أول الوقت:

- قول المؤلف - رحمه الله -:

(أو مضي قدره).

مقصود المؤلف - رحمه الله - بقوله: (أو قدره) خاص عند القوم الذين لا تقام فيهم الصلاة، فالقوم الذين لا تقام فيهم صلاة العيد لا يمكن اعتبار الصلاة لأنها لا توجد فاعتبر مضي قدر الوقت، فإذا مضى وقت يتسع للصلاة جاز لهم أن يذبحوا، وهذا لا إشكال فيه لأنه لا يمكن أن نعتبر الصلاة حداً في مكان لا تصلى فيه. لأن هذا يؤدي إلى أن لا يضحوا لأنا نقول لهم انتظروا إلى ما بعد ولا توجد صلاة. فإذاً هذه الصورة لا إشكال فيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>