الأحاديث التي فيها ذبح النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة:
- حديث عائشة الذي ذكرت لك وفيه: (اللهم تقبل من محمد وآل محمد .. الخ.
- وحديث أنس - رضي الله عنه - وليس فيه دعاء خاص وإنما قال: بسم الله والله أكبر وذبح.
- وحديث جابر وفيه هذا الدعاء: اللهم هذا منك وإليك. لكن حديث جابر - رضي الله عنه - ضعيف.
فالأقرب والله علم أنه لا يسن أن يقول: اللهم هذا منك وإليك. لأنه لا دليل على هذا وإنما يسن أن يقول: اللهم تقبل مني ومن آلي. إذا كان يذبح عن نفسه وأهل بيته، لأن هذا ثابت في صحيح مسلم بينما حديث جابر - رضي الله عنه - إسناده ضعيف ولا يصح إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومعلوم أن الذبح من أعظم العبادات التي يجب أن تقيد فيها بالسنة.
- ثم قال - رحمه الله -:
ويتولاها صاحبها.
معنى: يتولاها هنا: يعني: يذبح بيده، هذا هو معنى التولي في عبارة المؤلف - رحمه الله -، وليس المقصود أن يصرف الأمر ويدبر الذبح ويأمر به وإنما المقصود أن يتولى الذبح بيده.
- وهو سنة. لما استفاض عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يذبح بيده الشريفة - صلى الله عليه وسلم -:
ـ فذبح في الحج ثلاثاً وستين من الإبل.
ـ وثبت في حديث أنس أنه ذبح بيده.
ـ وثبت في حديث عائشة أنه ذبح بيده.
فلا إشكال أن السنة المتواترة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتولى الإنسان الذبح بيده، وهذا ما فهمه أنس حيث نص - رضي الله عنه - على ذلك بقوله: وذبحها بيده، فالسنة للإنسان أن يتولى ذبح الهدي والأضحية بيده ما أمكن واستطاع فإن لم يتمكن من الذبح في سنة من السنوات فإنه ينبغي أن لا يترك الذبح في كل السنوات، فإذا كان برنامجه أو من هو معهم من الحجاج أو الحملة التي هو معهم لا يتمكن معها من الذهاب إلى المسالخ والذبح ينبغي على الأقل ويتأكد أن يتولى الذبح ولو لمرة واحدة حتى يطبق هذه السنة التي استفاضت بها النصوص.
-
ثم قال - رحمه الله -:
أو يوكل مسلماً ويشهدها.
يعني: يجوز للإنسان أن يوكل غيره من المسلمين في ذبح الأضاحي والهدايا، وهو جائز بالإجماع بالنسبة لتوكيل المسلم.