للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

• ولا يشترط الزاد إذا كان يستطيع أن يتكسب أثناء الطريق وفي مكة بأي وسيلة كان التكسب.

واستدلوا على هذا:

- بأن هذا الشخص يصدق عليه أنه مستطيع.

- وأن أحاديث الزاد والراحلة ليست صحيحة.

والصواب إن شاء الله وبوضوح مع الجمهور.

سبب الترجيح: أن الله سبحانه وتعالى في الحج خاصة اشترط الاستطاعة: {من استطاع إليه سبيلا} [آل عمران/٩٧]. ولم نجد أن الله سبحانه وتعالى اشترط الاستطاعة في الزكاة أو في الصيام أو في الصلاة أو في سائر العبادات. مع العلم أن شرط الاستطاعة موجود في كل العبادات.

ولذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: (صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً).

فإذا وجدنا أن الله سبحانه وتعالى نص على اشتراط الاستطاعة في الحج دون سائر العبادات عرفنا أن هذا الشرط هو قدر زائد عن المشترط في العبادات الأخرى ولا يكون إلا بالمال.

بالإضافة كما لا يخفاكم إلى حديث: الزاد والراحلة وأنه يصلح للاحتجاج وأفتى به جماعة من الفقهاء.

بناءً على هذا: من لم يجد الزاد والراحلة لا يجب عليه أن يحج. ففي وقتنا هذا إذا لم يتمكن من الحصول على وسيلة نقل يصل من خلالها إلى مكة أو لم يجد مالاً يكفيه للأكل والشرب من خروجه من بيته إلى رجوعه فإنه لا يجب عليه أن يحج وقد سقط عنه الفرض ويصدق عليه أنه لا يستطيع.

- ثم قال - رحمه الله -:

صالحين لمثله.

يعني: يجب أن تكون:

- الراحلة صالحة لمثله.

- والزاد صالحاً لمثله.

والراحلة التي تصلح لمثله: يتحقق هذا بوجهين:

- الوجه الأول: أن يكون الشخص لا يستطيع أن يركب على الراحلة إلا بوجود المحمل فإن ركب في غير محمل سقط. فالراحلة التي ليست لها محمل لا تصلح لمثله.

- الوجه الثاني: أن يكون نوع المركوب لا يصلح لمثله لكونه كان من الشرفاء أو من الأغنياء أو من الوجهاء ممن لا يناسب معه أن يركب هذا المركوب.

إذاً: فسرت مسألة أن يكون المركوب صالحاً لمثله بهذين الأمرين.

بالنسبة للزاد: فكذلك:

- الأمر الأول: أن لا يجد زاداً يصلح لمثله مما اعتاد على أكله وهو مناسب لمستواه المادي.

<<  <  ج: ص:  >  >>