للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَدَّثَنَا ابْنُ الْهَيْثَمِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: كُلُّ عَظْمٍ عَلَى حِدَةٍ لَا يُكْسَرُ وَلَا يُخْلَطُ، فَهُو جَدْلٌ وَوِصْلٌ وَكِسْرٌ، وَالْجَمِيعُ، جُدُولٌ وَكُسُورٌ، وَيُقَالُ: رَجُلٌ عَظِيمُ الْأَجْدَالِ وَالْكُسُورِ، وَقَالَ الْآخَرُ:

أَلَا بَكَرَتْ عِرْسِي بِلَيِلٍ تَلُومُنِي ... وَفِي يَدِهَا كِسْرٌ أَبَحٌّ رَذُومُ

الْكِسْرُ: الْعَظْمُ الَّذِي لَمْ يُكْسَرْ، وَالْأَبَحُّ: السَّمِينُ، وَالرَّذُومُ: الْقَطُورُ مِنَ الدَّسَمِ.

قَالَ الْأَصْمَعِيُّ: كَأَنَّهُ نَحَرَ بَعِيرًا سَمِينًا، فَأَتَتْهُ امْرَأَتُهُ، فَقَالَتْ: مِثْلُ هَذَا تَنْحُرُ؟ فَلَامَتْهُ وَعَتَبَتْ عَلَيْهِ، وَيَجُوزُ فِيهِ قَوْلٌ آخَرُ: أَنْ يَكُونَ أَرَادَ أَنَّهَا فِي خِصْبٍ وَسَعَةٍ، وَهِيَ تَلُومُ وَلَا تَقْنَعُ، يَقُولُ: إِنَّمَا جَاءَتْهُ تَسْتَبْطِئُهُ، وَتَزْعُمُ أَنَّهَا ضَيِّقَةُ الْعَيْشِ، وَفِي يَدِهَا كِسْرٌ، فَقَالَ: كَيْفَ ضِقْتِ، وَفِي يَدِكِ مِثْلُ هَذَا.

وَقَالَ الْأُمَوِيُّ: يُقَالُ لِعَظْمِ السَّاعِدِ مِمَّا يَلِي النِّصْفَ مِنْهُ إِلَى الْمِرْفَقِ كِسْرُ قَبِيحٌ وَأَنْشَدَ:

وَلَوْ كُنْتَ عَيْرًا كُنْتَ عَيْرَ مَذَلَّةٍ ... وَلَوْ كُنْتَ كِسْرًا كَنْتَ كِسْرَ قَبِيحِ

وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْهَيْثَمِ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: الْقَبِيحُ: رَأْسُ الْعَضُدِ الَّذِي يَلِي الذِّرَاعَ، وَهُوَ أَقَلُّ الْعِظَامِ مُشَاشًا وَمُخًّا، وَإِذَا كُسِرَ لَمْ يُجْبَرْ.

<<  <  ج: ص:  >  >>