(٢) متفق عليه: البخاري، برقم ٩٢٠، ومسلم، برقم ٨٦١، وتقدم تخريجه في الشرط الرابع من شروط صحة الجمعة. (٣) ذهب الإمام الشافعي إلى أن خطبة الجمعة لا تصح من القادر على القيام إلا قائماً في الخطبتين، ولا يصح حتى يجلس بينهما، وأن الجمعة لا تصح إلا بخطبتين ... وقال أبو حنيفة ومالك والجمهور: الجلوس بين الخطبتين سنة ليس بواجب ولا شرط. شرح النووي على صحيح مسلم، ٦/ ٣٩٨ - ٣٩٩، وذكر ابن قدامة أن الجلسة بين الخطبتين ليست بواجبة في قول أكثر أهل العلم، وذكر قول الشافعي بالوجوب. ثم رجح أنها مستحبة؛ لأنه قد سرد الخطبة جماعة منهم: المغيرة بن شعبة، وأبي بن كعب، وعلي؛ ولأن جلوس النبي - صلى الله عليه وسلم - كان للاستراحة فلم تكن واجبة. المغني لابن قدامة، ٣/ ١٧٦ - ١٧٧.