للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلقة في غير أوقات النهي، وتكون صلاته مثنى مثنى؛ لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((صلاة الليل والنهار، مثنى مثنى ... )) (١)، فيصلي المؤمن ما شاء، وقد ثبت من حديث أنس بن مالك في هذه الآية:

{تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ} (٢). قال: ((كانوا يتيقظون ما بين المغرب والعشاء يصلون)). وكان الحسن يقول: ((قيام الليل)) (٣). وعن أنس - رضي الله عنه - أنه قال في قوله تعالى: {كَانُوا


(١) النسائي، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب كيف صلاة الليل، برقم ١١٦٦، وأبو داود، باب في صلاة النهار، برقم ١٢٩٥، وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، برقم ١٣٢٢، وصححه الألباني في صحيح النسائي، ١/ ٣٦٦، وصحيح ابن ماجه، ١/ ٢٢١، وصحيح أبي داود، ١/ ٢٤٠.
(٢) سورة السجدة، الآية: ١٦.
(٣) أبو داود، كتاب التطوع، باب وقت قيام النبي - صلى الله عليه وسلم -، برقم ١٣٢١، والترمذي، كتاب تفسير القرآن، بابٌ ومن سورة السجدة، برقم ٣١٩٦، لكن لفظه: ((عن أنس بن مالك عن هذه الآية: {تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ} نزلت في انتظار [هذه] الصلاة التي تُدعى العتمة))، وصححه الألباني في صحيح الترمذي، ٣/ ٨٩، وفي صحيح أبي داود، ١/ ٢٤٥.

<<  <   >  >>