(٢) قال الإمام النووي: ((والسنة أن لا يجاوز بصره إشارته، وفيه حديث صحيح في سنن أبي داود، ويشير بها موجهة إلى القبلة، وينوي بالإشارة التوحيد والإخلاص والله أعلم))، شرح النووي على صحيح مسلم، ٥/ ٨٥. (٣) اختلف العلماء في موضع الإشارة بالسبابة، فقيل: ١ - يحركها عند ذكر الله فقط. ٢ - وقيل: عند ذكر الله وذكر رسوله - صلى الله عليه وسلم -. ٣ - وقيل: يشير بها في جميع التشهد أي يحركها تحريكاً دائماً. ٤ - وقيل: يشير عند ((إلا الله)).
والصواب أنه يشير بها عند الدعاء وذكر الله فقط، وتبقى منصوبة فيما عدا ذلك. انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ٣/ ٥٣٥ - ٥٣٦، ونيل الأوطار للشوكاني، ٢/ ٦٦ - ٦٨، وسبل السلام، ٢/ ٣٠٨ - ٣٠٩، وشرح النووي على صحيح مسلم، ٥/ ٨٥، والمغني لابن قدامة، ٢/ ١١٩، والشرح الكبير لابن قدامة، ٣/ ٥٣٢، والشرح الممتع لابن عثيمين، ٣/ ٢٠٠ - ٢٠٢. (٤) وسمعت الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - أثناء شرحه للروض المربع، ٢/ ٦٤، في فجر الأحد ٣/ ٨/١٤١٩هـ يرجح: ((أن السبابة لا يحركها عند الإشارة، وإنما تبقى منصوبة، إلا عند الدعاء فيحركها، ثم قال: والصواب أنها تحرك عند الدعاء، أما غير الدعاء فلا يحركها وإنما يشير بها)).