للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِي خِلَافِ ذَلِكَ

٤٦٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْهَرَوِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ أَبِي مَسْعُودٍ الْعَدْلُ الْفَارِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي شُرَيْحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَغَوِيُّ، بِبَغْدَادَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُصْعَبٍ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ» .

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، اتَّفَقَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَلَى إِخْرَاجِهِ فِي الصَّحِيحَيْنِ، فَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنِ ابْنِ يُوسُفَ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنِ: الْقَعْنَبِيِّ، وَقُتَيْبَةَ، وَيَحْيَى بْنِ يَحْيَى أَرْبَعَتِهِمْ، عَنْ مَالِكٍ

٤٦٥ - حَدَّثَنَا أَبُو الْفَضْلِ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْمُخَلِّصُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْمُغِيرَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>