وهو في الموطأ (١/٢٢٣ ـ برواية الليثي ـ) ، و (١/٣٩٩ ـ برواية أبي مصعب الزُّهْرِيِّ ـ) . (٢) إسناده صحيح. أخرجه النسائي (٧/٢٢٩/ح٤٣٤٠) كتاب الصيد، باب الإذن في أكل لحوم الخيل، وفي "السنن الكبرى" (٤/١٥١/ح٢٥٠٨) عن الحسين بن حريث بهذا الإسناد وبهذا اللفظ. والحديث أخرجه البخاري (٥/٢١٠١) كتاب الذبائح والصيد، باب لحوم الخيل عن مسدّد، وفي (٥/٢١٠٢) كتاب الذبائح والصيد، باب لحوم الحمر الإنسية، عن سليمان بن حرب، ومسلم (٣/١٥٤١) كتاب الصيد والذبائح، باب في أكل لحوم الخيل عن يحيى بن يحيى، وأبي الربيع العتكي، وقتيبة كلهم عن حماد بن زيد، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ محمد بن علي، عن جابر به. (٣) لم أقف على هذه الرواية.