والحديث أخرجه الحسن بن سفيان النسوي في "كتاب الأربعين" (٤٨) ، ومن طريقه ابن حبان (٢/٢٩١) بهذا الإسناد واللفظ، وزاد ابن حبان "ولا يسلمه". (٢) هو ابن يحيى العوذي. (٣) ابن دعامة السدوسي. (٤) صحيح مسلم (٣/١٦٠٠) كتاب الأشربة، باب كراهية الشرب قائماً. والحديث عند أبي يعلى في "مسنده" (٢/٢٧٥) ، و (٥/٢٤٩) عن هدبة بن خالد به مثله. وقد ورد عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كان يشرب قائماً، فسلك العلماء في تأويل هذا الحديث إلى مسالك عدة: - المسلك الأول: الترجيح، وأن أحاديث الجواز أثبت من أحاديث النهي.
- المسلك الثاني: دعوى النسخ، وإليها جنح الأثرم وابن شاهين، فقرّرا أن أحاديث النهي على تقدير ثبوتها منسوخة بأحاديث الجواز بقرينة عمل الخلفاء الراشدين ومعظم الصحابة والتابعين بالجواز، وقد عكس ذلك ابن حزم. - المسلك الثالث: الجمع بين الخبرين بضرب من التأويل، وهو أن المراد بالقيام هنا المشي، يقال: قام في الأمر، إذا مشى فيه. - المسلك الرابع: الجمع بين الخبرين بحمل أحاديث النهي على كراهة التنزيه، وأحاديث الجواز على بيانه. قال الحافظ ابن حجر: "وهذا أحسن المسالك وأسلمها، وأبعدها من الاعتراض". انظر فتح الباري (١٠/٨٤) ، والمحلى (٧/٥١٩-٥٢٠) ، والناسخ والمنسوخ لابن شاهين (ص٤٣٣ ـ مكتبة المنار) ، والإحكام لابن حزم (٢/١٦٨ ـ دار الحديث ـ) .